و منها ان التمسك بهذه الرواية فى اثبات حجية ظن المتجزى و قيامه مقام العلم يستلزم الدور
لان كون المتجزى عالما بشيء من القضايا يتوقف على حجية ظنه فى حقه و الاستدلال على حجية ظن المتجزى يتوقف على ثبوت كونه عالما بشيء من القضايا فهذا دور ظاهر
و منها ان الرواية المزبورة معارضة مع ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة
المروية عن الصادق عليه السلم انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فان الجمع المضاف حقيقة فى العموم فان لم يكن يراد به الاستغراق الحقيقى فلا اقل من حمله على العرفى بان يعرف جملة وافية من الاحكام بحيث يعد مع علمه بها عارفا بالاحكام و يورد عليه اولا بان الرواية المتقدمة نص فى المطلوب و هذه الرواية ظاهرة فى المنع فيحمل الظاهر على النص و مجرد اعتضاد هذه الرواية بالشهرة لا يقضى بتقديمها عليها اما لان النص قرينة على عدم ارادة الظاهر من الخبر المعارض له و اما لان المرجحات الداخلية اقوى من المرجحات الخارجية مطلقا و ثانيا بانه لا دلالة فى هذه الرواية على الحصر لان مفهوم اللقب ليس بحجة سيما مع عدم ثبوت وروده فى حيز البيان إلّا ان يتمسك فى هذا المقام بمفهوم التحديد بان يقال ان المنساق من هذه الرواية هو اعتبار جميع هذه الامور المذكورة فيها فى المفتى بحيث لا يصحّ تقليده الا مع اجتماع هذه الشرائط فيه فتفيد الحصر و ثالثا سلمنا ظهوره فى الحصر لكن لم لا يمكن حمل قوله عليه السلم و عرف احكامنا على كونه شرطا فى كمال المفتى لا شرطا فى جواز تقليده و ضعفه ظاهر بعد ملاحظة مخالفته للظاهر و رابعا لم لا يمكن حمله على كون تقليده العالم المنصف فهذه الامور من قبيل احد افراد الواجب