responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 571

دعاها إليه إلجاؤها من جهة كراهتها له، و خوف الوقوع في المعصية، أو هلاك نفسها من الغصّة و الحقد، و إهلاك زوجها إيّاها خوفا من إهلاكها إيّاه.

فغرض المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) أنّ الآية صريحة، في عدم جواز أخذ المهر و غير المهر من طيب نفس الزوجة إلّا في الخلع، لا أنّه لا يجوز الأخذ بوجه من الوجوه إلّا في الخلع.

و أعجب من ذلك العجب ما ذكره بعض آخر، حيث نسب إليه (رحمه اللّه) ذلك بملاحظة قوله: «ثمّ إنّ الظاهر تقييد جواز الأخذ؛ لحصول خوف عدم إقامة الحدود» و سكت عن ذكر قوله: «من الجانبين» إلى آخره؛ إذ من الواضح الجليّ أنّ مراده أنّ الآية ظاهرة في المباراة لا الخلع، و أين هذا ممّا رآه؟!

و الحاصل أنّ النهي عن الأخذ في الآية لا ينصرف إلّا إلى حرمة الأخذ إذا وقع على وجه معاملة صحيحة مبتنية على التراضي.

فالنهي في هذه الآية من قبيل النهي في الآية الأخرى، أعني قوله تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ [1] الآية؛ إذ كما يمكن أن يكون توهّم الأزواج في جواز أخذ المهر حين اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ ناشئا من عدم استيفاء تمام الاستمتاع، فإن أرادوا الرجوع إلى بعضه لتقاصّ الحقّ، و ردّ اللّه تعالى توهّمهم و أبطله بقوله: وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُكُمْ إِلىٰ بَعْضٍ [2] و أتلفتم البضع بالإفضاء.

و أمّا التقصير من جانبهنّ: فكذلك يمكن أن يكون تجويز الأخذ من المختلعة لأجل إقدامها بنفسها في إتلاف المدّة و الميل إلى المفارقة، و لا تقصير للزوج في حقّهنّ، و لذلك جوّز الأخذ منهنّ و إن لم يكن بطيبة نفسهنّ.


[1]. نفس المصدر: 20.

[2]. نفس المصدر: 21.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست