responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 570

مُبِيناً. وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُكُمْ إِلىٰ بَعْضٍ [1] و المأخوذ في المعاملات على وجه التراضي و طيب النفس لا يسمّى أخذا بهذا المعنى، و لذلك يقال للأسير:

«الأخيذ» و كذلك للمرأة.

و ممّا يناسب هذا الاستعمال خُذُوهُ فَغُلُّوهُ [2] و أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا [3] و «لا تأخذه في اللّه لومة لائم» و لٰا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لٰا نَوْمٌ [4]، إذ لو لم تعتبر الغلبة في مفهوم الأخذ، لكان المناسب تقديم النوم على السنة؛ لأنّ الترقّي في بيان عموم الغافلة إنّما يحصل بذلك.

و قوله (عليه السلام): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [5] أيضا سرّ غريب؛ إذ فيه إشارة إلى أنّ المراد ما أخذته ممّا لم تستحقّه في نفس الأمر، و إن لم تكن عادية في ظاهر الحال في ضمن المعاملة الصحيحة ظاهرا.

و لو كان المراد بالأخذ في الآية الّتي نحن فيها مطلق التناول و التعاطي، لما جاز أخذ المهر من الزوجة لو وهبته أو أباحته لزوجها، و قد قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [6] و لا ريب أنّ كلامنا فيما لو طلّقها بعوض المهر لطيب أنفسهما بدون كراهة من المرأة لزوجها، بل لغرض آخر أشرنا إليه سابقا، سيّما لو كان العوض من مال الولى، كما أشرنا سابقا، فإنّه يصدق عليه أنّه طلاق بعوض، و يصحّ الاحتراز عنه في تعريف الخلع.

و الحاصل أنّ الظاهر من الآية هو الأخذ الابتدائي من دون طيبة لنفس الزوجة، و ما تبذله في عوض الطلاق لأجل تخليص نفسها ليس بذلا من طيب النفس، بل


[1]. النساء: 20- 21.

[2]. الحاقة: 30.

[3]. الأحزاب: 61.

[4]. البقرة: 255.

[5]. عوالي اللآلي 1: 224، ح 106 و ص 389، ح 22 و ج 2: 345، ح 10 و ج 3: 246، ح 2 و ص 251، ح 2.

[6]. النساء: 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست