responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 501

يخلعها، و لم يعهد ذلك منهم في كتاب الخلع، فإنّهم جعلوا الخلع عقدا مستقلّا، و لم يذكروا جواز جريان صيغتها بعنوان المصالحة.

فكما أنّك لا تسلّم كون الطلاق بعوض قسما مغايرا للخلع و المباراة؛ لعدم ذكره في طيّ أقسام الطلاق، فنحن نقول: الخلع على سبيل المصالحة لم يذكر في كلماتهم في طيّ أقسام الخلع.

فإن قلت: إنّ اندراجه إنّما هو من جهة عمومات الصلح [1]، نقول بمثله في الطلاق بعوض حرفا بحرف.

بيان جواز أخذ الزوج شيئا من الزوجة ليكفّ عن دعوى الزوجيّة

بقي الكلام في بيان وجه اختيار جواز أخذ الزوج شيئا من الزوجة ليكفّ عن دعوى الزوجيّة [فجوازه] في التذكرة [2]، و عدمه في التحرير [3].

أمّا وجه عدم الجواز، فقد أشرنا إليه من أنّه بإنكاره الطلاق معترف ببقاء الزوجيّة، و لا يجوز بذل بضع زوجته بإزاء عوض.

و أمّا وجه الجواز: فأمّا ما ذكره (رحمه اللّه) من قوله: «لأنّ المدّعي يأخذ عوضا»، إلى آخره، إنّما يناسب مذهب الحنابلة.

و أمّا على مذهبنا: فلا؛ لأنّه قياس مع الفارق.

و لعلّه إنّما ذكره لأحد وجهي الحنابلة، و لذلك أخّره عن ذكر الوجهين.

نعم، و يمكن توجيه الجواز بحيث يناسب مذهبنا بأنّ أخذ العوض حينئذ إنّما هو لترك الدعوى، لا لبذل البضع الذي هو مالكه باعترافه.

و التقريب أنّه لا يبذل بضعها الذي هو مالكه باعترافه حتّى يجوز لها التزوّج


[1]. وسائل الشيعة 13: 164، أبواب أحكام الصلح، ب 3.

[2]. تذكرة الفقهاء 2: 194.

[3]. تحرير الأحكام 1: 230 و 231.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست