responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 500

و لو دفعت إليه مالا ليقرّ بطلاقها لم يجز، و للحنابلة وجهان: أحدهما الجواز، كما لو بذلت له مالا ليطلّقها». [1] انتهى.

و التقريب أن يجعل قوله: «بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلّقها» إشارة إلى بطلان قياس الحنابلة فيما نحن فيه بالخلع، يعني أنّه لا يجوز هنا و لا يصير خلعا، كما قالت الحنابلة؛ لعدم ثبوت الزوجيّة، و معنى الخلع و هو خلع الزوج زوجيّته الثابتة عن نفسه بعوض، و قد ورد به الكتاب [2] و السنّة [3].

و المراد فيما نحن فيه جواز أخذ الفدية على ترك دعوى الزوجيّة الغير الثابتة، بأن يقرّ بطلاقها.

فمراده أنّ هذا مخالف في الحكم للبذل بعوض الطلاق الثابت، فلا يقاس عليه.

فلا يستفاد من هذا الكلام أنّه قائل بجواز أخذ العوض في مقابل غير الخلع، و صيرورته قسما آخر غير الخلع.

قلت: مع كمال بعد ذلك من اللفظ، و عدم ما يوجب تنزيل إطلاق كلام مصنّف في كتاب على كلامه في كتاب آخر؛ لوقوع المخالفة من شخص واحد في مصنّفاته المتعدّدة، بل في كتاب واحد، و سيّما مع ظهور المخالفة في المسألة الأولى، حيث استقرب الجواز في التذكرة [4]، و استوجه عدمه في التحرير [5] أنّه لا ينفع في شيء؛ إذ غاية الأمر أنا سلّمنا أنّ مراده بالطلاق الخلع، و لكن نتيجة المقام حيث صرّح في التذكرة بصحّة الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه منطوقا، و في التحرير مفهوما أن يجوز الصلح في الخلع بأن تصالح الزوجة مهرها أو شيئا آخر لزوجها على أن


[1]. تذكرة الفقهاء 2: 194.

[2]. البقرة: 229.

[3]. وسائل الشيعة 15: 490، أبواب الخلع و المباراة، ب 3.

[4]. تذكرة الفقهاء 2: 194.

[5]. تحرير الأحكام 1: 230 و 231.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست