responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 48

و أمّا ما بعده: ففيه الوجوه الثلاثة المتقدّمة.

فإذا أجاز المالك بيع بكر الفرس من خالد ببقر، فيصحّ بيع الفرس بالبقر، و بيع الدار بالفرس، و يبطل بيعه ببعير.

و في بيع الفرس بالدراهم الوجوه الثلاثة.

أمّا صحّة بيع الفرس بالبقر؛ فلأنّ إجازته دليل على أنّه رضي بأن يكون الفرس ماله حتّى تصحّ منه إجازته، و لا يتمّ ذلك إلّا بإجازته بيع بداره بالفرس؛ ليقع فعل المسلم على الوجه الصحيح.

و أمّا بطلان ما قبله: فلعدم وقوع الإجازة عليه؛ إذ لا تستلزم إجازة بيع الفرس بالبقر إجازته بيعه بالبعير، و لا تتوقّف صحّته عليه، و لكن لا مناصّ عن كونه مجيزا لبيع الدار بالفرس؛ ليصحّ فعل المسلم.

و أمّا جريان الوجوه الثلاثة في ما بعده- أعني في بيع الفرس بالدراهم-: فلأنّ خالدا باع الفرس بالدراهم فضولا؛ لأنّه باع ما لا يملكه، و الحال صار مالكا له بإجازة المالك الأصلي، فدخل في مسألة «من باع شيئا فضولا أو اشترى بثمن فضولا ثمّ ملكه» فإنّ فيه الأوجه الثلاثة، و الأظهر احتياجه إلى إجازة خالد لبيعه الفرس من وليد، كما أشرنا سابقا.

هذا حاصل ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ (رحمه اللّه) في هذا المقام [1].

و يمكن أن يقال: إنّ هذا إنّما يتمّ على القول بكونها كاشفة، فيظهر كونه حين بيع بكر من مال خالد، فوقع بيع خالد من وليد في ماله فيصحّ، و لا يحتاج إلى الإجازة، و لا تجري فيه الأوجه الثلاثة.

فإن قلت: إنّ صيرورة الفرس مال زيد إنّما هو بهذه الإجازة، فالفرس حين بيع بكر من خالد لم يكن مالا لزيد و لا لبكر، فلم تقع إجازة زيد على ماله.


[1] جامع المقاصد 4: 7.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست