responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 402

فنحن نقول: إذا كانت الزوجة منكرة لأصل الطلاق، فلا ينفع هذا الإقرار أصلا.

و أمّا وجه توهّم الشيخ: فسيجيء بيانه.

و اقتضاء كلام المسالك لما ذكر أيضا ممنوع؛ إذا المسألة مفروضة في بيان قيد واحد من قيودها، و هو كونه في الصحّة أو المرض، و الطلاق و سائر أحكامه إنّما يثبت للموافقة لا للإقرار.

و أمّا ما يقال في توجيه فتوى المحقّق ثانيا و من وافقه من الفقهاء «أنّه مبتن على مفهوم القاعدة، يعني أنّ من لا يقدر على الإنشاء لا يقبل إقراره، بتقريب أنّ المريض ليس له أن يطلّق طلاقا بائنا مسقطا للإرث مطلقا، و لا يقع منه على هذا الوجه، بل له أن يطلّق طلاقا يثبت معه إرث الزوجة إلى سنة، فلا يتمكن من الإقرار بالطلاق، و لا ينفذ إلّا على هذا الوجه.

و بعبارة أخرى، أنّه لا حقّ له في الطلاق إلّا ما يثبت معه الإرث على الوجه المذكور، فإقراره بغيره إقرار في حقّ غيره لا في حقّه. فعلى هذا، يلغو قيد الصحّة، و يجري على طلاقه المقرّ به حكم طلاق المريض بالنسبة إلى الزوجة إلّا إذا صدّقته»: ففيه أنّ معنى القاعدة أنّ من ملك شيئا في زمان يملك الإقرار بفعل ذلك الشيء في ذلك الزمان، بأن يكون قولنا: «في ذلك الزمان» ظرفا للفعل لا للإقرار، فيصحّ أن يقال: «إنّ الزوج كان مالكا للطلاق حال الصحّة، و هو في حال المرض يقرّ بوقوع الطلاق في حال الصحّة» فمقتضى القاعدة صحّة الإقرار.

و لكن الإقرار لمّا كان مركّبا بعضه للزوج و بعضه عليه، فيسمع ما عليه دون ما له و على غيره.

فلذلك نقول: يحرم عليه نكاحها من دون محلّل، و لا نقول: تمنع المرأة عن الميراث إلّا مع الثبوت أو مع تصديقها إيّاه.

و يوضّح ما ذكرنا- من كون معنى القاعدة أنّه من ملك شيئا في زمان، إلى آخره،

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست