responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 134

و ربّما نقل قول بتخصيص ذلك بالطعام؛ لوروده في الرواية، و هو أيضا ضعيف [1].

و ربّما حمل على الكراهة.

قال في الدروس: «و لو كان المبيع طعاما ثمّ اشتراه البائع بعد الأجل، صحّ على كراهة؛ لرواية الحنّاط» [2] و لا بأس به؛ للمسامحة في دليلها.

و اعلم، أنّ في كلام الأصحاب هنا اشتباها، فالّذي يظهر من كلام الفاضلين و غيرهما نقل الخلاف في جواز اشتراء البائع ما باعه نسيئة بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة و النقصان، و نقلوا القول بالمنع عن الشيخ في النهاية و كتابي الحديث، و الّذي نشاهده في النهاية و كتابي الأخبار هو المنع عن أخذ المبيع عوضا عن الثمن بنقصان أو زيادة، لا مطلق الاشتراء [3].

و علّله في الاستبصار بلزوم الربا [4].

و توجيهه أنّه إذا باعه مثلا كرّا من الطعام بعشرين درهما إلى سنة، و تغيّر السعر بعد السنة، و صارت قيمة الكرّ عشرة، فإذا لم يكن عند المشتري دراهم و يريد إعطاء الطعام في عوضها، فيلزمه كرّان من الطعام، و هو ربا، لأنّه أعطى كرّا و أخذ كرّين.

و هذا كما ترى مختصّ بما أخذ الطعام في عوض الثمن، و لا يدلّ على ما نسبوه إليه بالعموم، فإنّه يشمل ما لو أعطاه الدراهم، و لكن أراد البائع أن يشتريه منه.

فعموم كلماتهم يدلّ على أنّ الشيخ قال بعدم الجواز إذا كانت قيمته أكثر من الثمن الأوّل أو أنقص، و ليس كذلك، فلاحظ التهذيب [5] و الاستبصار [6] و النهاية [7].


[1]. انظر الحدائق الناضرة 19: 129.

[2]. الدروس الشرعية 3: 204، و الرواية في وسائل الشيعة 13: 74، أبواب السلف، ب 12، ح 5.

[3]. انظر النهاية: 388؛ تهذيب الأحكام 7: 33؛ الاستبصار 3: 76.

[4]. الاستبصار 3: 76.

[5]. تهذيب الأحكام 7: 33.

[6]. الاستبصار 3: 76.

[7]. النهاية 388.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست