و ربّما نقل قول بتخصيص ذلك بالطعام؛ لوروده في الرواية، و هو أيضا ضعيف [1].
و ربّما حمل على الكراهة.
قال في الدروس: «و لو كان المبيع طعاما ثمّ اشتراه البائع بعد الأجل، صحّ على كراهة؛ لرواية الحنّاط» [2] و لا بأس به؛ للمسامحة في دليلها.
و اعلم، أنّ في كلام الأصحاب هنا اشتباها، فالّذي يظهر من كلام الفاضلين و غيرهما نقل الخلاف في جواز اشتراء البائع ما باعه نسيئة بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة و النقصان، و نقلوا القول بالمنع عن الشيخ في النهاية و كتابي الحديث، و الّذي نشاهده في النهاية و كتابي الأخبار هو المنع عن أخذ المبيع عوضا عن الثمن بنقصان أو زيادة، لا مطلق الاشتراء [3].
و توجيهه أنّه إذا باعه مثلا كرّا من الطعام بعشرين درهما إلى سنة، و تغيّر السعر بعد السنة، و صارت قيمة الكرّ عشرة، فإذا لم يكن عند المشتري دراهم و يريد إعطاء الطعام في عوضها، فيلزمه كرّان من الطعام، و هو ربا، لأنّه أعطى كرّا و أخذ كرّين.
و هذا كما ترى مختصّ بما أخذ الطعام في عوض الثمن، و لا يدلّ على ما نسبوه إليه بالعموم، فإنّه يشمل ما لو أعطاه الدراهم، و لكن أراد البائع أن يشتريه منه.
فعموم كلماتهم يدلّ على أنّ الشيخ قال بعدم الجواز إذا كانت قيمته أكثر من الثمن الأوّل أو أنقص، و ليس كذلك، فلاحظ التهذيب [5] و الاستبصار [6] و النهاية [7].