responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 133

دراهمه يأخذ بها ما شاء» [1].- و فيه إشكال؛ لعدم ظهور كون الطعام الثاني هو الطعام الأوّل. مع أنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية الأخذ من باب وفاء الدين، لا الاشتراء، إلّا أن يتمسّك بترك الاستفصال في الجواب، و يقال: إنّ المراد بأخذ الدراهم كيف شاء، ما يشتمل اشتراء عين المبيع بزيادة على الثمن الأوّل أو أنقص، و فيه تكلّف.

و أمّا القول الثاني: فدليله رواية خالد بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمّى، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال:

ليس عندي دراهم، و لكن عندي طعام فاشتره منّي، فقال: «لا تشتر منه، فإنّه لا خير فيه» [2]. و عمل بها الشيخ [3]؛ حملا لها على ما ذكر، و هي مع ضعفها، لا دلالة فيها على مطلوبه من وجوه.

و ربّما يؤيّد بما رواه الصدوق، عن عبد الصمد بن بشير صحيحا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سأله محمّد بن القاسم الحنّاط، فقال:- أصلحك اللّه- أبيع الطعام من الرجل إلى أجل، فأجيء و قد تغيّر الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم؟ قال:

«خذ منه بسعر يومه» قال: أفهم- أصلحك اللّه- إنّه طعامي الذي اشتراه منّي؟! قال:

«لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيك» قال: أرغم اللّه أنفي، رخّص لي، فرددت عليه، فشدّد عليّ [4].

و في دلالتها أيضا تأمّل، بل ربّما تكون على خلاف المطلوب أدلّ، بملاحظة سعر يومه.

و كيف كان، فلا يعارض بها ما مرّ من الأدلّة.


[1]. الكافي 5: 186، ح 8؛ تهذيب الأحكام 7: 33، ح 136؛ الاستبصار 3: 77، ح 256؛ وسائل الشيعة 13: 71، أبواب السلف، ب 11، ح 10 و فيه عن يعقوب بن شعيب فقط.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 33، ح 137؛ الاستبصار 3: 76، ح 255؛ وسائل الشيعة 13: 74، أبواب السلف، ب 12، ح 3.

[3]. تهذيب الأحكام 7: 33؛ الاستبصار 3: 76.

[4]. الفقيه 3: 130، ح 566؛ تهذيب الأحكام 7: 35، ح 145؛ الاستبصار 3: 77، ح 257؛ وسائل الشيعة 13: 74، أبواب السلف، ب 12، ح 5.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست