responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 71

الأمارات و الاصول:

تنقسم الأحكام الظاهرية إلى‌ قسمين:

أحدهما: الأحكام الظاهرية التي تُجعل لإحراز الواقع‌ [1]، و هذه الأحكام تتطلّب وجود طريقٍ ظنّيٍّ له درجة كشفٍ عن الحكم الشرعي؛ و يتولّى‌ الشارع الحكم على‌ طبقه بنحوٍ يلزم على‌ المكلّف التصرّف بموجبه. و يسمّى‌ الطريق ب (الأمارة)، و يسمّى‌ الحكم الظاهريّ ب (الحجّية)، من قبيل حجّية خبر الثقة.

و القسم الآخر: الأحكام الظاهرية التي تُجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، و لا يراد بها إحرازه‌ [2]، و تسمّى ب (الاصول العملية) [3].


[1] بمعنى أنّ السبب في جعل هذا القسم من الأحكام الظاهريّة من قبل المولى تبارك و تعالى منحصرٌ بنكتة الكاشفيّة و الإحراز الظنّي تجاه الحكم الواقعي المشكوك، كما سيأتي توضيحه في المتن‌

[2] بمعنى أنّ السبب في جعل هذا القسم من الأحكام الظاهريّة من قبل المولى تبارك و تعالى ليس منحصراً بنكتة الإحراز و الكاشفيّة، بل إمّا هو منحصر بنكتة اهتمامه بنوع الحكم المشكوك، أو هو عبارة عن مجموع الأمرين من الكاشفيّة و نوع الحكم المشكوك، كما سيأتي توضيحه في المتن‌

[3] و قد ظهر بهذا التقسيم أنّ الأمارات هي بذاتها لا تشكّل قسماً من الأحكام الظاهريّة، بل إنّ حجّيتها هي التي تشكّل قسماً منها، مثل خبر الثقة، و البيّنة، و اليد، و سوق المسلمين، و غيرها من الأمارات فإنّها هي ليست أحكاماً ظاهريّةً، بل إنّ حجّيتها حكم ظاهري.

و هذا بخلاف الاصول العمليّة فإنّ المقصود بها نفس الحكم الظاهري الجاري على المكلّف عند الشكّ. مثل أصالة البراءة، و أصالة الطهارة، و أصالة الحِلّ، و غيرها من الاصول العمليّة، فإنّ نفس الحكم الظاهري المجعول فيها على المكلّف عند الشكّ يسمّى أصلًا عمليّاً.

و لا يخفى أنّ كلّاً من هذين القسمين من الأحكام الظاهريّة ليس دائماً من قواعد علم الاصول، بل ربما يكون من القواعد الفقهيّة. ففي مجال الأمارات مثلًا نجد أنّ قاعدة اليد، و قاعدة سوق المسلمين، و جملة من القواعد الاخرى التي هي من هذا المجال، ليست من قواعد علم الاصول، بل إنّما هي من قواعد علم الفقه. كما أنّ في مجال الاصول العمليّة نجد أيضاً أنّ أصالة الطهارة و أصالة الحلّ و جملة من الاصول العمليّة الاخرى ليست من قواعد علم الاصول، بل إنّما هي من قواعد علم الفقه. إذاً فالتقسيم المذكور للأحكام الظاهريّة ليس بلحاظ قواعد علم الاصول فحسب، بل إنّما هو بلحاظ مطلق الأحكام الظاهريّة، كما أنّ أصل تقسيم الأحكام إلى واقعيّة و ظاهريّة كان كذلك أيضاً، و لهذا جاءت هذه التقسيمات في مباحث التمهيد من هذا الكتاب لا في صُلب مباحث الكتاب‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست