نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 361
أنّ المنفيّ عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعيّ الحكم، أو شخص ذلك الحكم؟
و هنا أيضاً لو حوّلنا الاستثناء في قولنا: (يجب إكرام الفقراء إلّا الفساق) إلى مفهومٍ اسميٍّ لوجدنا أنّ بالإمكان أن نقول تارةً: (وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق)، و أن نقول اخرى: (جعل الشارع وجوباً لإكرام الفقراء مستثنًى منه الفساق).
و القول الأوّل يدلّ على الاستثناء من الطبيعي، و القول الثاني يدلّ على الاستثناء من شخص الحكم، فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأوّل كان لها مفهوم، و إن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم، و هذا هو الأصحّ، كما مرّ في الغاية.
مفهوم الحصر:
لا شكّ في أنّ كلّ جملةٍ تدلّ على حصر حكمٍ بموضوعٍ تدلّ على
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 361