responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 360

هو طبيعيّ الحكم يتوقّف على‌ أن تكون جملة (صُمْ إلى‌ الغروب) في قوّة قولنا: (وجوب الصوم مغيّا بالغروب)، لا في قوّة قولنا: (جعلت وجوباً للصوم مغيّا بالغروب)، و لا شكّ في أنّ الجملة المذكورة في قوّة القول الثاني لا الأوّل، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلًا و إبرازه بذلك الخطاب، و هذا ما يفي به القول الثاني دون الأوّل. فلا مفهوم للغاية إذن، و إنّما تدلّ الغاية على‌ انتفاء شخص الحكم‌ [1]، كما تدلّ على‌ السالبة الجزئية التي كان الوصف يدلّ عليها أيضاً [2]، كما تقدّم.

مفهوم الاستثناء:

و نفس ما تقدم في الغاية يصدق على‌ الاستثناء، فإنّه لا شكّ في دلالته على‌ نفي حكم المستثنى‌ منه عن المستثنى‌ [3]. و لكنّ المهمّ تحقيق‌


[1] على أساس قاعدة احترازيّة القيود

[2] على أساس صون كلام المولى عن اللغويّة كما مضى شرحه و توضيحه في باب الوصف‌

[3] بمعنى أنّ النسبة الاستثنائيّة تستبطن المعنى المراد بالنسبة التوقّفيّة و الالتصاقيّة، كما كانت النسبة الغائيّة كذلك، إذ كما أنّ الغاية لا تكون غايةً إلّا إذا كان الحكم ينتهي و ينتفي عند تحقّقها، كذلك الاستثناء لا يكون استثناءً إلّا إذا كان الحكم ينتفي عند تحقّق عنوان المستثنى، و هذا يعني أنّ الحكم متوقّف و ملتصق سلباً و إيجاباً- لا إيجاباً فحسب- بعدم تحقّق عنوان المستثنى، كما كان كذلك في باب الغاية، إذاً فالركن الأوّل تامّ هنا أيضاً بالبداهة.

و أمّا الركن الثاني فهو منوط أيضاً بكون النسبة القائمة بين الحكم و قيده نسبةً تامّةً أو نسبةً ناقصة، كما كان كذلك في الوصف و الغاية، و لأجل توضيح ذلك ذكر السيّد الشهيد (رحمه الله) هنا أيضاً صيغتين لتفسير الجملة الاستثنائيّة، تكون النسبة فيها بناءً على إحداهما تامّة و بناءً على الاخرى ناقصة، و يجري الإطلاق في الحكم على فرض كون النسبة تامّة، فيتمّ الركن الثاني و تتمّ دلالة الجملة على المفهوم، و لا يجري الإطلاق فيه على فرض كون النسبة ناقصةً فلا يتمّ الركن الثاني و لا تتمّ دلالة الجملة على المفهوم‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست