responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 277

العادل، فيقول له: (أكرم الفقير)، و هذا ما يسمّى‌ بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب‌ [1].

و قد اختار صاحب الكفاية [2] (رحمه الله) أنّ هذا يمنع من دلالة الكلام على‌ الإطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصّاً بالقدر المتيقّن و هو الفقير العادل في المثال؛ لأنّ كلامه وافٍ ببيان القدر المتيقّن فلا يلزم حينئذٍ أن يكون قد أراد ما لم يقله.

و الجواب على‌ ذلك: أنّ ظاهر حال المتكلّم- كما عرفت في كبرى‌ قرينة الحكمة- أنّه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدّيّ بالكلام، فإذا كانت العدالة جزءاً من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بيّناً، إذ لا يوجد ما يدلّ على‌ قيد العدالة. و مجرّد أنّ الفقير العادل هو المتيقّن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع‌ [3]،


[1] و هو مشترك مع الفرض السابق في أولويّة إحدى الحصّتين بالحكم من الحصّة الاخرى بالمعنى الذي شرحناه، إلّا أنّ هذه الأولويّة قد علمت في هذا الفرض من داخل الدليل المشتمل على الكلمة المطلقة لا من الخارج‌

[2] كفاية الاصول: 287

[3] و الحاصل أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب و إن كان يعني دلالة الكلام على إرادة ذات المقيّد بوصفه حصّةً مشتملةً على صفةٍ معيّنةٍ، و لكنّ هذا لا يكفي لكسر الظهور الإطلاقي للكلام ما لم يدلّ على كون تلك الصفة قيداً في مراده بحيث يكون دخيلًا في موضوع الحكم بالمعنى الذي ينتفي الحكم بانتفائه، و ذلك لأنّ تلك الصفة إن كانت قيداً في مراده الجدّي بالمعنى المذكور كان على المتكلّم أن ينصب قرينةً على كونها قيداً كذلك، و لا يصحّ له- بما هو عاقل و حكيم- أن يكتفي بدلالة كلامه على ذات المقيّد لا بوصفه مقيّداً بل بوصفه حصّةً مشتملةً على صفةٍ معيّنة، فإن لم ينصب قرينةً على ذلك و اكتفى بما ذكر استكشفنا عدم كون تلك الصفة قيداً لموضوع حكمه في مراده الجدّي و هو معنى الإطلاق.

و كأنّ صاحب الكفاية (رحمه الله) اختلط عليه الأمر بين دلالة الكلام على ذات المقيّد بوصفه حصّةً مشتملةً على صفةٍ معيّنة و بين دلالته على قيديّة تلك الصفة و دخالتها في موضوع الحكم، فتخيّل أنّ الأمر الأوّل كافٍ لوفاء الكلام بتمام المراد في فرض إرادة التقييد، فتختلّ به قرينة الحكمة، و لا يمكن حينئذٍ استكشاف الإطلاق، في حين أنّه غير كافٍ لذلك، و إنّما الذي يؤدّي إلى وفاء الكلام بتمام المراد في فرض إرادة التقييد و بالتالي يوجب اختلال قرينة الحكمة هو الأمر الثاني، أعني دلالة الكلام على قيديّة صفةٍ معيّنة و دخالتها في موضوع الحكم لا مجرّد الدلالة على ذات المقيّد بوصفه حصّة مشتملةً على تلك الصفة، و قد وضّحنا أنّ اشتمال الكلام على القدر المتيقّن في مقام التخاطب إنّما يعني وفاءَه بالأمر الأوّل لا بالأمر الثاني، فلا تختلّ به قرينة الحكمة

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست