responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 170

وعليه فإذا كان الدليل قطعياً انتفت كلتا الحرمتين؛ لحصول القطع، و هو طريق إلى‌ أحد النفيين و موضوع للآخر. و إذا لم يكن الدليل قطعياً بل أمارةً معتبرةً شرعاً فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهريّ إلى‌ الشارع؛ لأنّه مقطوع به.

و أمّا إسناد المؤدّى‌ فالحرمة الاولى‌ تنتفي بدليل حجِّية الأمارة؛ لأنّ القطع بالنسبة إليها طريقي، و لا شكّ في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، غير أنّ انتفاء الحرمة الاولى‌ كذلك‌ [1] مرتبط بحجّية مثبتات الأمارات؛ لأنّ موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب و هو مخالفة الخبر للواقع، و انتفاء هذه المخالفة مدلول التزاميّ للأمارة الدالّة على‌ ثبوت الحكم؛ لأنّ كلّ ما يدلّ على‌ شي‌ءٍ مطابقةً يدلّ التزاماً على‌ أنّ الإخبار عنه ليس كذباً [2].


[1] أي بدليل حجّية الأمارة

[2] فمثلًا لو دلّت أمارة ظنّية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال كان مدلولها المطابقي عبارة عن هذا الوجوب و مدلولها الالتزامي عبارة عن أنّ الإخبار عن هذا الوجوب- بمعنى إسناده إلى اللَّه تبارك و تعالى- ليس كذباً و بالتالي ليس حراماً بالحرمة الناشئة من الكذب، و بما أنّ هذه الأمارة ليست قطعيّة- حسب الفرض- فلا يحصل بها القطع لا بالمدلول المطابقي و لا بالمدلول الالتزامي، و لكنّها لو دلّ الدليل على حجّيتها ثبت به مدلولها المطابقي تعبّداً- و هو معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ- و لكنّ هذا لا يعني التعبّد بمدلولها الالتزامي أيضاً إلّا بناءً على قاعدة (حجّية مثبتات الأمارات) التي تقول: بأنّ قيام الدليل على حجّية الدلالة المطابقيّة- في الأمارات- يكفي لإثبات حجّية الدلالة الالتزاميّة أيضاً، كما مضى توضيح ذلك تحت عنوان (مقدار ما يثبت بدليل الحجّية). و بهذا يظهر أنّ نفي الحرمة الاولى لإسناد مؤدّى الأمارة إلى اللَّه تبارك و تعالى بدليل حجّية تلك الأمارة يتوقّف على الإيمان بالقاعدة المذكورة

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست