responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 91

فَسَّرَ برأيه كلامي، و ما عرفني من شَبَّهَنِي بخلقي، و ما على ديني من استعمل القياس في ديني‌ ( [16] 1).

يقول العلامة المجلسي (قدس سره): يحتمل أن يكون المراد بالقياس هنا أعم من القياس الفقهي من الاستحسانات العقلية و الآراء الواهية التي لم تؤخذ من الكتاب و السنة، و يكون المراد أن طريق العقل مما يقع فيه الخطأ كثيرا، فلا يجوز الاتكال عليه في أمور الدين، بل يجب الرجوع في جميع ذلك إلى أوصياء سيد المرسلين (صلوات الله عليهم أجمعين)، و هذا هو الظاهر في أكثر أخبار هذا الباب، فالمراد بالقياس هنا القياس اللغوي ( [17] 2).

توجيه لهذا الرأي:

قد يراد تحويل هذا العلم من طريقي إلى موضوعي بأخذ عدم العلم العقلي بالجعل قيدا في المجعول.

رد الشهيد:

هذا ممكن ثبوتا واقعا في عالم الإمكان العقلي، و لكن لا دليل على هذا التقييد إثباتا في عالم الوقوع حيث لا دليل عليه من الكتاب و لا من السنة، و مجرّد إمكان الشي‌ء عقلا لا يعني وقوعه خارجا فعلا، و لكن الشهيد سيذكر في حجية الدليل العقلي أن هذا غير ممكن ثبوتا أيضا.

توجيه آخر:

قد يراد سلب الحجية عن القطع العقلي بدون التحويل المذكور.

رد الشهيد:

هذا مستحيل لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية و المعذرية.

ملاحظة: سيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى.


(16) (1) البحار ج 2 ص 297 ح 17

(17) (2) البحار ج 2 ص 288.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست