responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 9

النتيجة: لا يقع تعارض بين الخطابين، فيتمسك بإطلاق كل منهما، فيكون المكلف ممتثلا و عاصيا في نفس الوقت.

2- جواب السيد الخوئي‌ (قدس سره): ذكر أن القاعدة تكون أصولية في حالتين:

أ- إذا كانت وحدها كافية للاستنباط بلا حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى.

مثال: ظهور كلمة" الصعيد" ليس قاعدة أصولية لأنه يحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى هي ظهور صيغة" افْعَلْ" في الوجوب للتطبيق علي صيغة" تَيَمَّمُوا".

ب- إذا كانت محتاجة إلى قاعدة أخرى، و لكن القاعدة الأخرى ليست أصولية.

مثال: ظهور صيغة" افْعَلْ" في الوجوب يعتبر قاعدة أصولية لأنه و إن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور (أي كل ظهور حجة)، و لكن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية بسبب الاتفاق عليها من الجميع و لأنها بديهية و واضحة عند كل الناس.

رد الشهيد على جواب السيد الخوئي‌ (قدس سرهما):

الرد الأول: ما هو المراد من عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى قاعدة أخرى؟

أ- إن كان المراد عدم الاحتياج دائما و في جميع الموارد:

يلزم من ذلك خروج كثير من القواعد الأصولية عن علم الأصول.

مثال: إذا وردت صيغة فعل الأمر في رواية ظنية الصدور فإن" ظهور صيغة الأمر في الوجوب" بحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست