responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 10

هي: دليل حجية السند أي خبر الثقة حجة إذ بدون ضم هذه القاعدة لا يمكن استنباط الحكم من الرواية.

ب- إن كان المراد عدم الاحتياج و لو في مورد واحد:

يلزم من ذلك دخول مسألة ظهور كلمة" الصعيد" في علم الأصول، و ذلك إذا وردت في رواية قطعية من سائر الجهات كالسند و الدلالة و غيرهما، فإذا عرفنا أنها ظاهرة في معنى معيَّن كمطلق وجه الأرض فلا نحتاج إلى ضم شي‌ء آخر للحكم بوجوب التيمم.

الرد الثاني: إن مجرّد الوضوح و عدم الخلاف في مسألة لا يخرجها عن كونها أصولية لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها و الخلاف ليس سببا لجعل المسألة أصولية، بل على العكس من ذلك فإن الخلاف ينصب على المسألة الأصولية، لذلك فإن قاعدة حجية الظهور تعتبر قاعدة أصولية.

النتيجة النهائية

الإشكال الثالث ما زال واردا على تعريف المشهور لعلم الأصول بعد رد جوابي‌ المحقق النائيني و السيد الخوئي‌ (قدس سرهما)، لذلك لا بد أن نأتي بتعريف آخر لا يَرِدُ عليه هذا الإشكال.

تعريف الشهيد لعلم الأصول‌

علم الأصول: هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي.

و بذلك تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة" الصعيد" لأنها عنصر يُسْتَنْبَط منها الحكم المتعلق بهذه المادة فقط و هو وجوب التيمم بمطلق وجه الأرض و غيره من الأحكام المرتبطة بكلمة" الصعيد"، و لا تكون عنصرا مشتركا لأنها لا تتكرر في كثير من أبواب الفقه.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست