responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 89

يكون الدليل شرعيا لا عقليا، فإذا لم يكن لدينا دليل شرعي و كان يوجد دليل عقلي على حرمة الكذب فإن حرمته لا تكون فعلية لأن قيدها مفقود، فالشارع يجعل عدم الدليل العقلي قيدا في فعلية حرمة الكذب.

إشكال: إن سلب المنجزية عن الدليل القطعي بتحويله من الطريقية إلى الموضوعية بأخذ عدم قيامه على الجعل قيدا في المجعول هو سلب للمنجزية عن القطع بعد حصوله، و سلب المنجّزية عن القطع مستحيل.

الجواب: إن ذلك ليس من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي بعد حصوله، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع لأن القطع المنجِّز هو القطع بفعلية المجعول و الحكم الفعلي لا القطع بمجرَّد الجعل، كمن يقطع بجعل حكم وجوب الحج و لكنه غير مستطيع، فلا يكون الحج فعليا في حقه، و في المقام لا يوجد قطع في المجعول و إن كان القطع بالجعل ثابتا، فالقطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول لتقيّد المجعول بعدم هذا القطع الخاص بالجعل، فهنا لا يتدخّل الشارع لسلب المنجزية عن القطع، و إنما القطع موجود و لكن الشارع يتدخّل بجعل مانع أمام فعلية الحكم.

إشكال: قد يقال إنه يلزم من ذلك الدور.

الجواب: يلزم الدور لو أخذ عدم القطع العقلي بالحكم الفعلي في موضوع نفس الحكم الفعلي، لذلك هنا لا يلزم الدور لأنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل كالعلم بالجعل من طريق الشرع شرطا في المجعول، أو أخذ عدم علم مخصوص كعدم العلم بالجعل من طريق العقل قيدا في المجعول، و كما مر في الحلقة الثانية يمكن أخذ العلم بالجعل أي الحكم قيدا في المجعول أي فعلية الحكم، فثبوت الحكم الفعلي يتوقف على القطع بالجعل من الشرع، و لكن القطع بالجعل من الشرع لا يتوقف على ثبوت الحكم الفعلي.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست