responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 309

لإيقاعها (1)، فيما إذا كان الداعي إليه (2) ثبوت هذه الصفات، أو (3) انصراف إطلاقها إلى هذه (4) الصورة. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء (5) الطلب، أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها؛ لأجل كون الطلب و الاستفهام و غيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا (6).

إشكال و دفع:

أما الإشكال (7) فهو: أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة في تكليف الكفار


(1) أي: لإيقاع تلك الصفات. فقوله: «إما لأجل وضعها ...» إلخ إشارة إلى الدلالة الالتزامية العقلية الوضعية.

(2) أي: إلى الايقاع.

(3) معطوف على- وضعها- و هو إشارة إلى الدلالة الالتزامية العرفية.

(4) أي: صورة كون الإيقاع بداعي ثبوت الصفات المزبورة.

(5) أي: لو لم تكن قرينة على خلاف كون الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات في النفس؛ «كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتهما» أي: بصفة الطلب أو الاستفهام أو غيرهما؛ لأجل كون الطلب و الاستفهام و غيرهما قائما بالنفس وضعا يعني:

ثبوت الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة إنما هو لأجل الوضع أي: الدلالة الالتزامية العقلية الوضعية، أو «إطلاقا» أي: بسبب الانصراف، فيكون إطلاقا عطفا على قوله: «وضعا» و هو مفعول له، فالمعنى: أن ثبوت الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة إنما هو لأجل الوضع، أو لأجل انصراف الإطلاق إليه، كما في «منتهى الدراية» مع تصرف ما.

(6) أي: المراد به هو الدلالة الالتزامية العرفية الإطلاقية.

(7) هذا الإشكال من الوجوه التي استدل بها على مغايرة الطلب و الإرادة.

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن ما يقوله الأشاعرة: من تغاير الطلب و الإرادة يتوقف على إثبات أمور:

الأول: استحالة انفكاك الطلب الحقيقي عن الإرادة الحقيقية على القول باتحادهما؛ إذ حينئذ يكون كل واحد منهما عين الآخر خارجا، فإذا تحقق أحدهما تحقق الآخر.

الثاني: الفرق بين التكليف الحقيقي و التكليف الصوري و ذلك لأحد أمرين:

الأول: أن في مخالفة التكليف الحقيقي عقاب، و ليس في مخالفة التكليف الصوري عقاب أصلا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست