- و اما الاجماع المنقول الذى هو نقل اتفاق العلماء بحيث يكشف عن رضا المعصوم (عليه السلام) من حيث كونه شارعا فقد عرفت ان الاتفاق المذكور على تقدير تحصله يكون مردودا و الحال ان الاجماع المنقول تابع لمحصله فاذا لم يكن محصله معتبرا فى مورد و لو باعتبار عدم تحقق عنوانه لم يكن منقوله ايضا معتبرا كما هو واضح هذا مضافا الى الاشكال فى حجية الاجماع المنقول رأسا كما قرر فى محله.
و اما الخدشة فى بناء العقلاء فمنع بناء العقلاء على الاستحقاق و المذمة و لو سلم فانما تكون المذمة على المنكشف اى سوء السريرة لا الكاشف الذى هو الفعل و لذا ترى استحقاق الذم باقيا بحاله لو انكشف سوء السريرة بغير نفس الفعل كما لو انكشف من حال عبد انه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله فان العقلاء يذمونه و انه بئس العبد و لكن ذمهم من حيث خبث باطنه و سوء سريرته و الحاصل ان محل الخلاف هو الحكم بحرمة هذا الفعل الذى اعتقد حرمته و ليس محرما فى الواقع و مبغوضا للمولى و اما مجرد كشف هذا الفعل عن خبث سريرة فاعله و فساد طينته فمما لا اشكال بل لا خلاف فيه ظاهرا بقى الكلام فى معنى السريرة فانها قد يطلق على السجية و الجبلة و قد يطلق على النيات الباطنية و الامور الخفية قال فى مجمع البحرين السرائر ما اسر فى القلوب و العقائد و النيات و غيرها و ما خفى من الاعمال.