responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 45

- فلا مانع من استتباعه لخطاب مولوى شرعي إلّا ان كون مخالفته معصية حكمية ليكون داخلا فى باب التجرى يتوقف على كون حكمه بذلك طريقيا مغايرا لحكمه بوجوب دفع الضرر المقطوع و هذا غير مسلم بل الظاهر ان حكمه بوجوب دفع الضرر المقطوع و غيره بملاك واحد و هو قبح القاء النفس فيما لا يؤمن من ضرره كما ربما يدعى كون ذلك هو الظاهر من قوله تعالى‌ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و عليه فلا يتصور هنا انكشاف خلاف فى موضوع هذا الحكم اذ تمام الموضوع له هو نفس عدم الامن من الضرر و اين ذلك من باب التجرى و بالجملة فساد توهم قيام الاجماع على تلك الكبرى الكلية المنطبقة على موارد التجرى الناشى من حكمهم فى هذين الفرعين من الوضوح بمكان و لا يحتاج الى ازيد من ذلك من البيان هذا الجواب بناء على فرض وقوع الاجماع و الحال انه بكلا قسميه بالنسبة إلى هذا المقام محل اشكال.

اما المحصل‌ من الاجماع الذى هو اتفاق الكل او جماعة من العلماء بحيث يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) فمردود من ثلاثة وجوه:

الاول‌ منع حصوله و سند المنع مخالفة كثير من الاصحاب فى الفرعين المذكورين.

و الثانى‌ ان المسألة من المسائل العقلية و الاجماع مع فرض حصوله لا يجدى فيها لان الاجماع كما عرفت هو الاتفاق بنحو المذكور علي امر دينى بخلاف ما اذا كانت المسألة عقلية كما فيما نحن فيه و هو لا يفيد فيها اذ حكم المجمعين فيها انما هو بحسب قضاء عقولهم و هو لا يكشف عن قول الامام (عليه السلام) ايضا بذلك فهو مثل دعوى الاجماع على ان الواحد نصف الاثنين و ان الكل اعظم من الجزء.

و الثالث‌ مخالفة غير واحد من الاصحاب كالعلامة (ره) فى النهاية و كالشهيد قده فى القواعد و ربما قيل ان الوجه الثالث هو سند المنع عن تحقق الاجماع المحصل و ليس وجها مستقلا و فرق بعض بين الوجه الاول و الثالث ان مبنى الاول عدم ثبوت الاتفاق الكاشف و مبنى الثالث وجود المخالف و فى هذا الفرق ما لا يخفى عليك.-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست