responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 43

(م) و قد يقرر دلالة العقل على ذلك بانا اذا فرضنا شخصين قاطعين بان قطع احدهما بكون مائع معين خمرا و قطع الآخر بكون مائع معين آخر خمرا فشرباهما فاتفق مصادفة احدهما للواقع و مخالفة الآخر فاما ان يستحقا العقاب او لا يستحقه احدهما او يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر او العكس لا سبيل الى الثانى و الرابع و الثالث مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار و مناف لما يقتضيه العدل فتعين الاول‌


(ش) تقرير دلالة العقل بالنحو الذى ذكره الشيخ (قدس سره) مما استفاده من بعض كلمات المحقق السبزوارى فى مسئلة الجاهل بالعبادة اقول اما وجه بطلان الثانى من الشقوق المذكورة فلمخالفته لما قام عليه الضرورة من الدين و المذهب و هو عدم استحقاق من يشرب الخمر الواقعى للعقاب و اما وجه بطلان الرابع و هو عدم استحقاق العقاب لمن شرب الخمر الواقعى و استحقاقه لمن شرب المائع باعتقاد انه خمر و لم يصادف للواقع فلاستلزامه العقاب على العاصى و عدمه على غير العاصى و هذا ليس إلّا ترجيح المرجوح و هو عدم المصادفة على الراجح و هو المصادفة و هذا مضافا الى مخالفته للضرورة مناف لمقتضى العدل و الحكمة و اما وجه بطلان الثالث كما ذكره (قدس سره) فلاستلزامه العقاب بما هو خارج عن القدرة و الاختيار و هو المصادفة و هذا ايضا مناف لمقتضى العدل لان الامر الغير الاختيارى لا يمكن ان يكون سببا لاستحقاق العقاب فالمتعين من الشقوق هو الاول و ينبغى ان يعلم ان مقتضى هذا التقرير هو جعل استحقاق العقاب تابعا لمخالفة الاعتقاد لا مخالفته للواقع.

قوله لا يستحقه احدهما ... لا يخلو من المسامحة اذ الغرض افادة السلب الكلى و العبارة المذكورة لا تفيده لا يقال ان لفظ احد نكرة و هى فى سياق النفى يفيد العموم لانا نقول ان لفظ احد مع اضافته الى الضمير لا يفيد العموم كما لا يخفى‌

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست