responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 292

- تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة فان تأخير البيان عن وقت الحاجة كذلك جائز عنده كما صرح به فى ذيل المقدمة الاولى و عند بعض المحققين و منهم المصنف كما صرح به فى باب التعادل و الترجيح و يمكن ان يكون مراده بالمتشابه هو ان العلم الاجمالى بالمخصصات و المقيدات و ساير خلاف الظواهر قد اوجب الاجمال فى القرآن فلا يمكن العمل به و الفرق بين الوجهين لا يكاد يخفى على المتأمل.

و لا يخفى ان المقدمة الثانية على ما قيل تشتمل على عدة ادلة تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب:

احدها نزول القرآن على وضع جديد و مجازات لا يعرفها العرب سيما مع ما وجد فيه من كلمات لا يعرف المراد منها كالمقطعات.

و ثانيها الآية الشريفة و ثالثها نهى النبى (صلّى اللّه عليه و آله) عن التفسير بالآراء.

و رابعها اصالة حرمة العمل بالظن و انت خبير بان كون الكتاب على وضع جديد و كيفية خاصة لاجل استعمال العمومات احيانا فى الخصوص من دون نصب قرينة او توجيه الخطاب الى شخص مع كون المقصود غيره او نحو ذلك قد ظهر الجواب عنه مما اجاب به المصنف (ره) عن الدليل الثانى للمانعين مطلقا و اما اشتماله على مجازات لا يعرفها العرب ففيه ان ثبوت ذلك فى بعض الفاظ القرآن لا يوجب الخروج من مقتضى الوضع اللغوى فيما لم يثبت فيه ذلك بعد الاعتراف بكون القرآن عربيا و كذلك اشتمال أوائل بعض السور علي المقطعات بل مقتضى القاعدة فى مثله كما قرر فى مبحث الحقيقة الشرعية هو الاقتصار علي موضع الثبوت و اما الآية فقد اجاب عنها المصنف (ره) بما اجاب به و اما النهى عن التفسير بالرأى فقد تقدم الجواب عنه عند الجواب عن الاخبار المستدل بها للمقام و اما اصالة حرمة العمل بالظن فهى بعد الاعتراف بكون الظواهر من الظنون الخاصة كما هو مقتضى المقدمة الاولى‌ قوله لانه نزل على اصطلاح خاص‌ الظاهر ان مراده ان القرآن مشتمل على الفاظ العبادات و المعاملات و هى موضوعة لمعان مستحدثة مخصوصة لم يعرفها العرب و هذا على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية فيهما كما هو قول بعضهم اولهما معان مستحدثة مجازية لم يعرفها العرب و هذا على تقدير عدم ثبوت-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست