responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 267

- افاده البعض هو ان مراد المصنف بالتخيير هو التخيير فى المسألة الاصولية بمعنى ان التخيير بين العمل بالاصل و الاستناد اليه و جعل مدلوله حكم اللّه و بين العمل بالظن كذلك و تكون كلمة او حينئذ للترديد و يرد عليه بانه لا معنى للتخيير المذكور لان التخيير اما عقلي كالتخيير بين الخبرين المتعارضين على تقدير كونهما حجتين من باب السببية او شرعى و لا مساغ للاول لفرض عدم الدليل على حجية الاصل و الظن المذكورين فضلا عن كونهما حجتين كذلك و كذلك لا مساغ للثاني لعدم الدليل عليه كذلك و كذلك لا معنى لتقديم الظن لكونه اقرب إلى الواقع لانه انما يتأتى على تقدير تمامية دليل الانسداد و هو غير مسلمة عند المصنف كما سيأتى القول فيه فى بابه إلّا ان يحمل على مذهب غيره و يحتمل بعيدا ان يكون مراده من التخيير التخيير الذى يحكم به العقل فى المسألة الفرعية مع فرض الكلام فى صورة دوران الامر بين المحذورين فقط و تكون كلمة او للتقسيم حينئذ و هذا المعني و ان كان يؤيده ملاحظة مجموع ما ذكره سابقا من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف الاستصحاب الذى يقتضى التحريم و كذلك قوله سابقا ان العمل بالظن فى مورد مخالفته للاصول و القواعد الذى هو محل الكلام مخالفة قطعية لحكم الشارع الخ بعد حمل الاصول على الاصول المثبتة للتكليف الالزامى و بعد ملاحظة المثال الذى ذكره هناك بقوله مثلا اذا فرضنا ان الاستصحاب يقتضى الوجوب و الظن حاصل بالحرمة و ما سيذكره (قده) فى باب دليل الانسداد من انه على تقدير الحكومة يحكم فى كل واقعة لا يمكن فيها الاحتياط بالتخيير مع الشك و بالظن فى المظنونات و ان كان فى غاية الضعف لان الموافقة الظنية اولى من غيرها إلّا انه خلاف ظاهر كلامه هنا بل كاد ان يكون خلاف صريحه من جهة ان مرجع الضمير فى قوله بينهما هو التعبد بالظن و التعبد بالاصل الموجود على خلافه و هو لا يجتمع مع الاحتمال الثانى و كذلك من جهة اخرى واضحة فلا بد من تنزيل العبارة على الاحتمال الاول الذى قد ذكر ما فيه فتامل.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست