responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 194

- ذلك اذ ظاهره كون المسألتين من واد واحد فى الاندراج تحت القاعدة و من هنا ايضا قد جعل صاحب المدارك حكم واجدى المنى دليلا على عدم وجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة المحصورة و البحث عن هذه المسألة تفصيلا يأتي فى محله إن شاء اللّه تعالى‌ قوله اذ العبرة فى الاطاعة و المعصية الخ‌ حاصله ان الاطاعة و المعصية لا تتحققان عند العقلاء إلّا بالعلم بتوجه الخطاب الى المكلف الخاص فعلى هذا مجرد الخطاب الوارد من الشارع بانه يجب الغسل على كل جنب لا يقتضى توجه خطاب اغتسل الى كل واحد من واجدى المنى فى الثوب المشترك لان كلا منهما شاك فى توجه الخطاب الوارد من الشارع اليه فالميزان فى حرمة المخالفة العملية القطعية فى جميع الموارد هو المخالفة لخطاب تفصيلى او اجمالى مردد متوجه الى خصوص المكلف‌

فاذا تبين عدم توجه الخطاب الوارد من الشارع الى واجدى المني فى الثوب المشترك قبح العقاب لهما من المولي الحكيم نعم لو اتفق لاحدهما او لثالث علم بتوجه خطاب اليه سواء كان العلم علما تفصيليا بالخطاب المتوجه اليه او كان علما اجماليا مؤثرا فان العلم الاجمالي المذكور و ان كان غير مؤثر إلّا انه اذا تولد منه العلم الاجمالى المؤثر يتبع و يجب ترتيب الآثار عليه دخل فى اشتباه متعلق التكليف و قد تقدم ان الاشتباه فى متعلق التكليف يتصور على ستة اقسام لان الاشتباه فيه اما فى مفهومه او مصداقه و على الثانى اما فى المكلف به او المكلف و مخالفة العلم الاجمالى على التقادير اما لخطاب تفصيلى او لخطاب مجمل مردد بين خطابين فصاعدا و قد تقدم حكم الجميع فى كلام الشيخ ما عدا الشك فى المكلف و سيأتي البحث عنه تفصيلا و بالجملة اذا حصل الشك لاحد المكلفين الذين فرض اشتباه الحكم بينهما او لثالث دخل فى باقى اقسام اشتباه الحكم.

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست