responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 704

يتمسك للجواز باستصحاب حجية الرأي: امّا بان يقال: ان رأي هذا المجتهد كان في حياته حجة على كلّي المكلّف، فالآن كما كان، ثم تسريته الى الافراد لازم للاعمّ من الظاهريّ و الواقعي، و امّا بان يقال: هذا العامي على تقدير وجوده و بلوغه و عقله في زمن ذلك المجتهد كان محكوما بحجية رأيه، فالآن ايضا كما كان، و هذان التقريبان كما ترى جاريان في كل من قسمي التقليد، البدويّ و الاستمراريّ.

و هنا تقريب ثالث جار ايضا في كلا القسمين، و هو استصحاب نفس الاحكام الفرعية المتعلقة بهذا العامي في حياة المقلّد، من نجاسة الغسالة و العصير و امثالهما ممّا ادّى اليه رأى ذلك المجتهد. هذا.

و قد يناقش في الاستصحاب بجميع تقريراته: اما على الاولين فلاجل الشك في ان الموضوع لحجية الرأي هل هو الرأي بوجوده الحدوثي، او هو بوجوده الفعلي، فان كان الاوّل كان باقيا، و ان كان الثاني فهو بنظر العرف يزول بالموت، لخراب البدن و قواها المدركة و مدركاتها جميعا بالموت، و يكون الحشر في المعاد بنظرهم من اعادة المعدوم، و ان كان مقتضى الدقة خلاف ذلك، لبقاء النفس و تجردها، إلّا ان المدار في الاستصحاب على النظر العرفي، مضافا الى امكان دعوى القطع بان الموضوع هو الوجود الفعلي، للاجماع على سقوط رأي المجتهد عن الحجية بالتبدّل الى رأي آخر أو إلى الشك او بزوال الملكة لهرم و نحوه، و ذلك آية قطعية على كون العبرة بوجوده الفعلي.

و اما التقريب الاخير فجريانه مبني على جعل ظن المجتهد جهة تعليلية، بان كان النجاسة ثابتة للعصير بما هو بعلّة ظن المجتهد، و فيه انه من المحتمل لو لا المقطوع كونه مقوّما، بحيث يكون ارتفاع الحكم عند ارتفاعه من قبيل الارتفاع بارتفاع الموضوع، لا ارتفاعه عن الموضوع، مضافا الى ان التحقيق عدم جعل الحكم في مورد الطرق و الامارات التي منها ظن المجتهد، بل المجعول صرف الحجية و العذر، و لا حكم حتى يستصحب.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست