responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 703

تقليدا، لان التقليد في نفس مسألة التقليد اما دور او تسلسل، فلا بد ان يكون دليله الارتكاز، و الحق ثبوت الارتكاز و بناء العقلاء على رجوع الجاهل في كل باب الى العالم به و كون قول ذلك العالم ظنا خاصّا عندهم، و بضميمة عدم الردع الشرعي يصير ظنا خاصّا شرعيا، و بذلك يجاب عمن تمسك بمقدّمات الانسداد في حقّ العامي، كالمحقق القمي اعلى اللّه مقامه.

و اما الاخباريون فان كان مورد تشنيعهم جعل العامي المجتهد في عرض الامام (عليه السلام) او النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ذا حظّ من التشريع، كما هو دأب العامّة بالنسبة الى ائمتهم الاربعة، فهذا بمعزل عن مرام الاصوليين، فان مرامهم انه لما احتاج الاجتهاد بواسطة بعد العهد عن زمان المعصومين (صلوات اللّه عليهم) الى مقدّمات صعبة، من اعمال القوة في تشخيص مداليل الالفاظ، ثم في الفحص عن المعارض، ثم في علاج التعارض، و العامي ليس اهلا لهذا الشأن، و الاهل له هو المجتهد، فيرجع العامي اليه، كما في سائر موارد الرجوع الى اهل الخبرة، فان اراد الاخباريّون التشنيع على هذا المعنى فهو غير متوجّه، لكونه امرا حقّا يدلّ عليه الارتكاز القطعي. مضافا الى الادلة التعبدية المذكورة في محلّها.

فصل [في اشتراط الحياة في مرجع التقليد]

قد عرفت ان دليل العامي على اصل التقليد هو الارتكاز، و اما في خصوصياته التي منها الاستواء بين الحيّ و الميّت او لزوم كونه حيا، فان جزم باحد الطرفين بواسطة ارتكازه ايضا فلا كلام، و ان حصل له الترديد فلا محالة في هذه المسألة ايضا يستريح بباب العالم، فالمقصود من عقد هذا الفصل بيان انّ ما هو مقتضى القاعدة ما ذا حتى يجيب به المجتهد عن هذا السؤال فنقول:

و ان كان مقتضى الاصل الاولى عدم الحجية عند الشك، إلّا انه قد

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست