responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 617

البينة للمدعى على ما يقول يؤخذ بها، و إلّا فلا مانع من الاخذ بسائر القواعد الموجودة من قبيل الاستصحاب او اليد، و يتفرع على ذلك ان العين لو كانت في يد المدعى و يدعى انتقالها من الميت في حال حياته اليه و لا ينكر ذلك الورثة جزما يحكم بكونها ملكا لذى اليد، اذ لا منكر في قباله حتى يقال: ان طريق توصل المدعى الى المال منحصر في اقامة البينة، و الادلة الدالة على ذلك موردها وجود المنكر في قباله، و في غيره يعمل على القواعد.

و مما ذكرنا يعلم وجه محاجّة امير المؤمنين (عليه السلام) مع ابي بكر المروية في الاحتجاج [1] فان دعوى سيدة النساء (عليها السلام) ان فدك اعطاها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في حياته لم ينكرها احد على سبيل الجزم حتى يلزم عليها (عليها السلام) اقامة البينة، فانتزاع فدك منها مع كون يدها ثابتة عليها ليس له وجه الا العناد.

الخامسة: في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا،

اعنى ما اعتبر من جهة كشفه عن الواقع، و تسمى في الاحكام أدلة اجتهادية، و في الموضوعات أمارة:

و لو ورد في مورد الاستصحاب دليل معتبر او أمارة معتبرة على خلاف الحالة السابقة فلا اشكال في انه يترك الاستصحاب و يعمل بمقتضى ذلك الدليل او تلك الامارة، إنما الكلام في وجه ذلك، و قد قال شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في غير مورد من كلامه: ان تقديم الادلة او الامارات على الاستصحاب انما هو من باب الحكومة لا التخصيص و لا التخصيص، و هي على ما فسرها في مبحث التعادل و التراجيح [2] «ان ينظر دليل بمدلوله اللفظى الى دليل آخر و يكون مبينا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، نظير الدليل على أنه لا حكم لكثير الشك او للشك في النافلة و امثال ذلك بالنسبة الى الادلة الدالة على حكم الشك في عدد


[1] الوسائل، الباب 25 من ابواب كيفية الحكم، الحديث 3.

[2] الصفحة الثانية منه، ص 432.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست