responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 616

المدعى، و الحلف على المنكر، و حصر فصل الخصومة بذلك، و فهم مصاديق هذين المفهومين موكول الى العرف اذ ليس لهما حقيقة شرعية كما هو الحق، و على هذا نقول: إنّ كل من صدق عليه عنوان المدعى عرفا يطالب بالبينة، سواء طابق قوله ظاهرا من الظواهر و اصلا من الاصول ام خالف، و كل من صدق عليه عنوان المنكر فعليه اليمين كذلك، و تعريف الفقهاء «(رضوان اللّه تعالى عليهم)» بان المدعى: هو الذي لو ترك ترك، او الذي يدعى خلاف الاصل، او الذي يدعى امرا خفيا، محمول على بيان الافراد الغالبية، و تميزه عن المنكر في الجملة اذا عرفت هذا فنقول: ان كان مال تحت يد احد يعامل معه معاملة الملكية فادعى الغير انه ما له فهذا الغير مدع عرفا، لانه هو الذي انشأ الخصومة، و اما لو اقر ذو اليد باستناد يده الى انتقال العين اليه من الخصم فيصير مصب الدعوى هو الانتقال و يصير ذو اليد بذلك مدعيا، لانه لا نزاع بينهما الا دعوى ذي اليد الانتقال، و هذه خصومة انشأها بكلامه، و ليس طريق فصل الخصومة الا اقامة البينة منه او الاستحلاف لمن ينكر الانتقال [1] نعم لو لم تكن في البين خصومة و ادعى ذو اليد ملكية ما في يده بسبب خاص يقبل منه بواسطة اليد.

تنبيه: اعلم ان ما قلنا: من ان طريق رفع الخصومة في باب القضاء منحصر بالبينة و الايمان، انما هو فيما اذا كان المنكر في مقابل المدعى، و اما اذا لم يكن في مقابله منكر، بان يقول الخصم لا ادرى صدق ما تقول او كذبه، كالدعوى على المورث مع اظهار الورثة الجهل بذلك، و تصديق المدعى لهم، فان كانت‌


[1] فيه ان هذا البيان و ان كان وافيا لسقوط اليد عن مقام فصل الخصومة، لكنه غير واف بسقوطها عن الحجية رأسا، فلا يجوز لاحد التصرف في المال بغير اذن ذي اليد قبل فصل الخصومة، فكيف ينطبق على هذا البيان قولهم بانتزاع العين من ذي اليد و لو بغير رضاه.

فالصواب ان يقال بان الاعتراف المذكور من ذي اليد موجب لسقوط يده عن الحجية رأسا، و أن هذا من خاصية اعترافه اللساني، فلو علم من الخارج ذلك لم يقدح في حجية يده، لعدم احراز بناء العقلاء على حجيتها مع هذا الاعتراف. (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست