responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 581

زواله لا يجوز التمسك بها.

فائدة تناسب المقام‌

حكى عن بعض المتأخرين انه فرق بين استحالة نجس العين و المتنجس، فحكم بطهارة الاول لزوال الموضوع، دون الثاني لان موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل، اعنى الخشب مثلا، و انما هو الجسم، و لم يزل بالاستحالة.

قال شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» بعد نقل هذا الكلام: و هو حسن في بادئ النظر إلّا ان دقيق النظر يقتضى خلافه، اذ لم يعلم ان النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية، و هي الجسم، و ان اشتهر في الفتاوى و معاقد الاجماعات أن: كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة احدهما فهو نجس، إلّا انه لا يخفى على المتأمّل ان التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الاجسام الملاقية من حيث سببية الملاقاة للتنجس، لا لبيان اناطة الحكم بالجسمية، و بتقرير آخر: الحكم ثابت لاشخاص الجسم، فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه او صنفه المتقوم به عند الملاقاة، فقولهم: كل جسم لاقى نجسا فهو نجس، لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرض للمحل الذي يتقوم به، كما اذا قال القائل: ان كل جسم له خاصية و تأثير، مع كون الخواص و التأثيرات من عوارض الانواع، و ان ابيت الا عن ظهور معقد الاجماع في تقوم النجاسة بالجسم فنقول: لا شك ان مستند هذا العموم هي الادلة الخاصة الواردة في الاشخاص الخاصة، مثل الثوب و البدن و الماء و غير ذلك، فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها ليس إلّا من حيث عنوان حدوث النجاسة، لا ما يتقوم به، و إلّا فاللازم اناطة النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله، و دعوى ان ثبوت الحكم لكل عنوان خاص من حيث كونه جسما، ليست باولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة لا من حيث تقوم النجاسة بالجسم «انتهى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست