responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 580

التكلم كاحد من العرف، فاذا قال احد من اهل العرف لآخر: لا تنقض اليقين بالشك، يحمل كلامه على ما هو نقض عند اهل العرف، و كذلك حال الشارع في التكلم مع اهل العرف، و حينئذ فبعد كون الموضوع في قضية الماء المتغير نجس هو الماء، فلو زال التغير يحكم العرف بان هذا الماء ان كان نجسا فقد بقيت نجاسته السابقة، و إلّا فقد ارتفعت، فمعاملة النجاسة مع هذا الماء ابقاء للحالة السابقة عملا، و عدمها نقض لها كذلك.

و من هنا ظهر ان توهم عدم جواز كون العرف مرجعا عند العلم بخطائه ناش عن الغفلة، اذ بناء على ما قلنا ليس موضوع الحكم واقعا و بالدقة العقلية الا ما هو مصداق للعناوين بنظر العرف، و هذا واضح جدا.

ثم بعد ما علمت ان موضوع الحكم ماخوذ من العرف: فاعلم انه قد يرد الحكم في الدليل على عنوان و لكن العرف يحكم بان الموضوع اعم مما يصدق عليه ذلك العنوان، بحيث لو زال العنوان عنه و اطلق عليه عنوان آخر يرى ان هذا الباقي في كلا الحالين هو الذي كان موضوعا للحكم، و قد يحكم بان زوال العنوان موجب لزوال الموضوع الاول و حدوث موضوع آخر، و الاول على قسمين، احدهما انه لا يحتاج في حكمه ببقاء الحكم الاول الى وجود دليل آخر مثل الاستصحاب، بل يحكم بالبقاء بمقتضى نفس الدليل الاول، و الثاني انه يحتاج في ذلك الى دليل آخر، و وجه الاحتياج مع فرض انه احرز ان الموضوع هو الموجود في الحالين احتمال ان يكون الحكم في القضية دائرا مدار وجود اسم العنوان، بحيث يكون هو الواسطة في ثبوت حكمها لموضوعها حدوثا و بقاء، فلا ينافي بقاء الموضوع عدم الحكم، و غالب الاحكام المستفادة من القضايا من قبيل الثاني، اعنى لو زال العنوان الذي كان الموضوع متصفا به لم يكن الدليل الاول كافيا في اثبات الحكم، و لعل ما اشتهر في السنتهم من ان الاحكام تدور مدار الاسماء محمول على الغالب في مقام الاثبات، بمعنى ان الادلة المثبتة لحكم لمسمى باسم يجوز التمسك بها لاثبات ذلك الحكم ما دام الاسم باقيا، و بعد

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست