responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 552

[الأمر السابع:] [في الاصل المثبت‌]

الامر السابع: نقض اليقين بالشك ليس امرا اختياريا للمكلف حتى يقع موردا للتكليف، فالقضية بعد القطع بعدم كون ظاهرها مرادا محمولة بحكم العرف على النهى عن النقض عملا، فمحصل المعنى حرمة نقض اليقين و وجوب الابقاء في حال الشك من حيث العمل، فيختص مورد التكليف بما اذا كان لليقين السابق على فرض بقائه عمل يصح للشارع ان يجعله موردا للتكليف، و حيث ان هذه القضية وردت لرفع تحير المكلف من جهة تكليفه الواقعي لزم ان يكون لليقين السابق على تقدير بقائه عمل متعلق للتكليف الشرعي، و ان لم يكن في السابق كذلك، فخرج اليقين الذي لم يكن له على تقدير بقائه عمل اصلا، و كذا ما لم يكن له عمل متعلق للتكليف الشرعي.

اذا عرفت هذا فنقول: ان كان المتيقن في السابق حكما من الاحكام الشرعية متعلقا بموضوع من الموضوعات او موضوعا خارجيا تعلق به الحكم الشرعي من دون واسطة فدخوله في مورد الاخبار مما لا اشكال فيه، لان اليقين بالحكم له عمل، و هو الاتيان بموضوع متعلق للحكم الشرعي، و كذا اليقين بموضوع مورد للتكليف بلا واسطة، مثلا لو تيقن بكون مائع خمرا فعمل هذا اليقين من حيث الطريقية ترك شرب ذلك المائع، و ابقاء عمل اليقين في الحالة الثانية ترك شربه ايضا، فيرجع قوله: «لا تنقض اليقين بالشك» فيما لو كان المتيقن وجوب الصلاة، مثلا الى ايجاب الصلاة، و فيما لو كان كون المائع خمرا فشك الى حرمة شربه، لان ترك الصلاة في الاول نقض لليقين بالوجوب عملا، و كذا شرب ذلك المائع في الثاني.

و من هنا عرفت معنى ما هو المعروف: من ان الاستصحاب في الاحكام الشرعية عبارة عن جعل الحكم المماثل للمتيقن، و في الموضوعات عبارة عن جعل آثارها، مع وحدة الدليل الدال على ذلك، فاضبط.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست