responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 551

مجعول للشاك بوصف انه شاك، و لا يمكن الايجاب على الشاك في امر- مع وصف انه كذلك- تحصيل الاعتقاد و العلم بذلك الامر، نعم يمكن ان يجب على الشخص في حال الشك تحصيل العلم، كما انه يجب على العباد تحصيل العلم بالمبدإ و الوسائط و المعاد، و لكن هذا التكليف راجع الى ايجاب ازالة تلك الحالة اعنى الشك، لا انه تكليف متعلق بالموضوع الشاك، و الاول امر ممكن واقع، و الثاني محال لرجوعه الى اجتماع النقيضين.

و ان اراد اثبات اللازم الثاني فهو ممكن، إلّا انه عرفت ان التمسك بالاستصحاب مشروط بالفحص، و لو تفحص اليهودي و رفع اليد عن العصبية و ما اخذ من آبائه تقليدا لظهر له حقية مذهب الاسلام، لوضوح الادلة و البراهين القائمة على صدقه، بحيث لم يبق له حيرة و لا شك، حتى يحتاج الى التمسك بالاستصحاب، و هذا امر مقطوع لا ريب فيه اصلا، نعم لو فرض محالا بقاء الشك له بعد الفحص فالتمسك بالاستصحاب لعمل نفسه بالاحكام السابقة، ان كان الحكم الاستصحابي مجعولا في الشريعتين، او الجرى على التكاليف الثابتة في شريعة موسى، من جهة انه اما تكليف واقعي له او ظاهري، مما لا مانع له، و لا يضر ذلك احدا، و لا ربط له في ابطال مذهب الخصم و حقية مذهبه، كما هو ظاهر، هذا اذا كان غرضه اثبات تكليف نفسه.

و اما ان كان غرضه الزام الخصم، كما هو ظاهر قوله: فعليكم اقامة الدليل «الخ» فنقول: من الامور المعتبرة في الاستصحاب المجعول في حقنا اليقين بامر في الزمن السابق، و الشك في ذلك الامر في الزمن اللاحق، و نحن لو قطعنا النظر عن اخبار نبينا و كتابه الذي اخبر بنبوة موسى لا نعلم بوجود موسى فضلا عن نبوته، و مع ملاحظة نبوة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و كتابه و اخباره بنبوة موسى على نبينا و آله و (عليه السلام) نعلم بنبوته و نعلم بنسخه ايضا، فكيف تلزم ايها اليهودي بالاستصحاب جماعة ليس لهم علم بالامر السابق على تقدير، و ليس لهم شك في انقطاع ذلك الامر على تقدير آخر.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست