responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 510

الدالة على وجوب البناء على الحالة السابقة، و هكذا، و لا يوجب هذا الاختلاف تفاوتا في حقيقة الاستصحاب كما لا يخفى.

[هل مبحث الاستصحاب مسألة اصولية]

ثم اعلم ان الاستصحاب ان اخذ من باب الظن فتارة يبحث عن وجود هذا الظن، و اخرى عن حجيته، لا اشكال في ان النزاع الثاني نزاع في المسألة الاصولية، كالنزاع في حجية خبر الواحد و امثال ذلك، بناء على عدم اخذ عنوان الدليلية في موضوع علم الاصول، و اما الاول فادخاله في المسألة الاصولية مبنى على جعل محل الكلام ثبوت الملازمة بين الكون السابق و البقاء، لان موضوع البحث حينئذ هو حكم العقل و هو ادراكه الملازمة ظنا، و ان احتيج بعد الفراغ عن هذا الحكم العقلى الى حكم شرعي يدل على حجية هذا الظن، فموضوع البحث ذات الدليل العقلي و ان لم يفرغ عن دليليته.

و اما اذا اخذناه من الاخبار فادراجه في المسائل الاصولية مع الالتزام بكون موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة، لا غير، مشكل، بل غير ممكن، لان المبحوث فيه ليس إلّا ثبوت حكم الشارع بوجوب المضى على ما كان، و من الواضح عدم كون حكم الشارع الذي هو محل البحث في المقام من الادلة الاربعة، بل هو مدلول الاخبار، بعد احراز حجيتها و حجية ظواهرها، و تميز ظاهرها عن غيره، و غير ذلك مما جعل لكل واحد بحث مستقل، و الحاصل انه ليس النزاع في حكم الشارع في المقام الا مثل النزاع في حكم الشارع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال و امثاله من المسائل الفقهية. فما افاده المحقق القمي «(قدّس سرّه)» في القوانين من أن الاستصحاب ان اخذ من العقل كان داخلا في الدليل العقلي، و ان اخذ من الاخبار فيدخل في السنة، صحيح في الشق الاول، و لكنه محل نظر في الشق الثاني.

و يظهر من كلام شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» هنا [1] دخوله في المسائل‌


[1] الفرائد، ص 320.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست