responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 501

كثير، بل الخارج منها اكثر من الباقي بمراتب، فحملها على هذا المعنى المستلزم لهذا التخصيص المستبشع لا يجوز، فيدور الامر بين استكشاف تقييد متصل بالكلام مجهول عندنا فلا يجوز التمسك بها في الموارد الا بعد احراز كونها من مصاديق العنوان المذكور في الدليل من الخارج، و بين حملها على معنى آخر، و ان كان خلافا لظاهرها ابتداء، و على اي حال لا يجوز التمسك بها لما نحن بصدده.

و الانصاف انه بعد ملاحظة خروج الاكثر لو حملناه على ظاهرها فالاقرب جعل كلمة من فيها زائدة او بمعنى الباء، و كلمة ما مصدرية زمانية، فيكون مفادها تخصيص اوامر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بزمان الاستطاعة و يصير موافقا لادلة نفي الحرج في الدين [1]، هذا.

و اما تقريب الدلالة في العلوى الاول فهو ان يقال: ان قوله (عليه السلام) «لا يسقط» انما هو في مقام توهم السقوط، و هو و ان كان فرع الثبوت إلّا انه يكفى في صدق الثبوت و عدم السقوط ثبوت التكليف الغيري المتعلق بالميسور سابقا، لما ذكرنا في تصحيح الاستصحاب من اتحاد التكليف الغيري و النفسي عرفا، او يقال: ان التكليف النفسي كان ثابتا في الموضوع الميسور، لمسامحة العرف في الموضوع، كما مضى في الاستصحاب ايضا، و الثمرة بينهما كالثمرة المذكورة في الاستصحاب بالطريقين هذا.

و لكن الاشكال الوارد في الرواية السابقة، من لزوم خروج الاكثر، جار هنا ايضا، فلا بد من حمله على ما لا يستلزم ذلك، و الاولى حمله على الارشاد و الموعظة لمن اراد اتيان شي‌ء بالوجه الاكمل او الانتهاء الى اقصى درجات الكمال فلم يتمكن، فان النفس قد تنصرف عن الاقدام على الميسور ايضا و ان كان حسنا كما هو المشاهد المعلوم.


[1] و يعين هذا المعنى عدم مناسبة المعنى الاول لمورد الرواية، فانه ورد جوابا عن سؤال تكرار الحج في كل عام فقال (صلّى اللّه عليه و آله) هذا الكلام في مقام نفي التكرار (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست