responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 500

إلّا اذا كان المقدور بمقدار يصح اطلاق اسم التام عليه بالمسامحة العرفية.

و ايضا الاستصحاب على الوجه الاول يختص بصورة فقدان الجزء و لا يجرى في صورة فقدان القيد، لان المطلق لا يكون مكلفا به بالتكليف الغيرى في ضمن المقيد، لعدم كونه مقدمة له، بخلاف الاجزاء بالنسبة الى الكل، فالاستصحاب في صورة فقدان القيد مختص بالوجه الثاني.

و لكن لا يخفى انه ليس كل قيد بحيث يكون فقدانه غير قادح في جريان الاستصحاب، بل القيود مختلفة في ذلك، فرب قيد لا يكون عدمه مغيرا للموضوع في نظر العرف، كالطهارة بالنسبة الى الصلاة، فانها مع الطهارة ليست امرا مباينا لها مع عدمها، بخلاف الايمان بالنسبة الى الرقبة، فان الرقبة المؤمنة و الرقبة الغير المؤمنة متباينان بنظر العرف، و مجرى الاستصحاب في صورة العجز عن القيد هو القسم الاول كما لا يخفى.

و

[الاستدلال بقاعدة الميسور]

منها النبوى الذي في غوالى اللئالي: «اذا امرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [1].

و منها العلوى: الميسور لا يسقط بالمعسور [2]، و ما لا يدرك كله لا يترك كله [3] و ضعف اسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين العلماء في الكتب الفقهية.

تقريب الدلالة في النبوى ان كلمة من ظاهرة في التبعيض لا التبيين لان كونها بيانية فيما اذا كان لسابقها اجمال يرتفع بسبب متعلقها، كما في قولك خاتم من فضة، و كونها بمعنى الباء خلاف الظاهر مطلقا، و حينئذ كلمة ما موصولة، لا مصدرية زمانية، فيصير المعنى: «اذا أمرتكم بمجموع مركب من اجزاء و لم تقدروا على اتيان الكل فأتوا بالبعض الذي استطعتم» هذا.

و لكن هذا المعنى و ان كان ظاهرا من الرواية إلّا انه مستلزم لتخصيص‌


[1] غوالى اللئالى: ج 4، ص 58 مع اختلاف يسير.

[2 و 3] غوالى اللئالى: ج 4، ص 58.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست