responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 415

عليها منحصرا بالظن يكشف عن اعتباره.

قلت: رفع اثر العلم الاجمالي مطلقا بواسطة الاذن في بعض الاطراف ممنوع، اما بناء على عدم المنافاة بين فعلية الاحكام الواقعية و الترخيص الوارد من الشرع في مورد الشك فواضح، لان العلم بوجود الاحكام الفعلية باق على حاله مع هذا الترخيص، فيجب على المكلف امتثال تلك الاحكام المعلومة، إما قطعا اذا لم يكن له مانع، و إلّا ينزل الى الظن بحكم العقل، و أما بناء على منافاة الاذن في بعض الاطراف مع فعلية الواقع فلعدم الملازمة بين الترخيص و رفع الفعلية على الاطلاق، بل غاية ما يلزم الترخيص رفع الفعلية بمقدار يقتضى الموافقة القطعية.

هذا اذا قلنا بوجوب امتثال الاحكام الواقعية من جهة ثبوت العلم الاجمالي كما هو الحق.

و اما بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي و التمسك لعدم جواز ترك التعرض للاحكام الواقعية المجهولة بالاجماع، فيمكن ان يقال: ان لازم هذا المبنى التزام جعل الظن من قبل الشارع، توضيح المقام: أن صاحب هذا المبنى يحكم بالبراءة في تمام اطراف العلم الاجمالي، لانه كالشك البدوي عنده بحسب الفرض، غاية الامر تحقق الاجماع في المقام على عدم البراءة في تمام الاطراف، فان اقتصر على دعوى هذا الاجماع لا يجب عليه عقلا إلّا الاتيان ببعض الاطراف و ان كان من موارد المشكوكات او الموهومات، و هذا ايضا لم يقل به احد، فيتحقق اجماع آخر على عدم جواز الاقتصار باتيان المشكوكات او الموهومات، فينتج الاجماعان اعتبار طريق من الشارع، و لما لم يكن ما يقبل السلوك بحسب حال المكلف إلّا الظن يكشف عن اعتباره من بين الطرق، هذا.

و لكن يمكن ان يقال: ان المستكشف من الاجماع اهتمام الشارع بالواقعيات، و هذا يكفى في حكم العقل بالاطاعة بمقدار الممكن و لا يلزم جعل الطريق، فانا لو احرزنا من الشارع الاهتمام بامر يحكم بلزوم مراعاته و ان كان‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست