responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 414

الظن بالبراءة بخلاف العمل بالظن بالطريق تحكّم، هذا فيما اذا علم بنصب الطريق اجمالا، و اما مع قطع النظر عن ذلك كما هو مبنى كلام المستدل فلنا ان نمنع جواز العمل بالظن بالطريق اصلا، كما عرفت مما ذكرنا سابقا [1]، فراجع.

[الامر الثالث: هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظن من باب حكومة العقل، أو الكشف عن حكم الشرع؟]

الامر الثالث: هل المقدمات المذكورة على تقدير تماميتها تنتج اعتبار الظن على نحو حكومة العقل، او موجبة لكشف العقل عن اعتبار الظن شرعا؟ الحق هو الاول، فان العلم الاجمالي بوجود واجبات و محرمات يوجب وجوب الامتثال بحكم العقل، فان تمكن من ذلك و لم يكن له مانع تعين عليه الامتثال القطعى، و ان لم يتمكن او اسقط عنه الشارع الامتثال القطعي يجب التنزل الى الظن، لانه اقرب الى الواقع المنجز عليه بمقتضى العلم من الشك و الوهم، و لا يجوّز العقل بعد وجود مراتب متفاوتة للامتثال المصير الى المرتبة النازلة، الا بعد عدم التمكن من ما فوقها او سقوطه بالاذن الشرعي، و بعد وجود هذا الحكم القطعي من العقل لا يجب على الشارع جعل الطريق.

فان قلت: الامر كما تقول فيما اذا كان رفع اليد عن المرتبة العليا بواسطة عدم التمكن عقلا، و اما اذا كان بواسطة اذن الشارع فيكشف عن عدم فعلية الاحكام على تقدير تحققها في البعض المرخص فيه، لامتناع اجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد، و وجودها في البعض الآخر غير معلوم، فاذن ينتفى اثر العلم الاجمالي بالمرة، فللقائل باعتبار الظن من باب الكشف ان يقول: لم يبق لنا الا الاجماع على عدم جواز ترك التعرض للاحكام الواقعية بوجه من الوجوه، و اجماع آخر على عدم جواز الاقتصار على مجرد اتيان المشكوكات او الموهومات، فيثبت بذينك الاجماعين جعل طريق من الشارع، اذ لو لا ذلك لما صح عقلا العقاب على ترك التعرض للاحكام، فان ما كان منجزا و هو العلم الاجمالي قد ارتفع اثره، و لما كان الطريق القابل للسلوك في نظر المكلف في الحال التي هو


[1] ص 408.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست