responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 203

و يمكن ان يكون وجهه ان الورود مورد الغالب يخرج القيد عن اللغوية فلا يكون حينئذ دليلا على ارادة المفهوم، و فيه انه لو كان القول بالمفهوم من جهة الخروج عن اللغوية لما يصح القول به في كثير من الموارد، لوجود احتمال نكتة في ذكر القيد، و هذا في الحقيقة انكار للمفهوم للقضية، و اثبات لها في بعض المقامات لقرينة خاصة، مع ان خروج القيد عن اللغوية يكفى فيه كونه دخيلا في الحكم و لا يدل على الانحصار حتى يلزم منه العدم عند العدم.

[توضيح محلّ النزاع في مفهوم الوصف‌]

الثاني محل النزاع في المقام ما لو كان هناك موضوع محفوظ في كلتا الحالين، اعنى حال وجود الوصف و عدمه، فيدعى مدعى المفهوم دلالة القضية على عدم سنخ الحكم المتعلق بالموضوع المفروض فينحصر مورد النزاع فيما تخلف الموصوف عن الوصف، و هو في الاوصاف التى تكون اخص من الموصوف او اعم من وجه في مورد تخلف الموصوف، كما اشرنا في المبحث السابق الى ان الموارد التي يكون الشرط محققا للموضوع ليست محلا للبحث، ففي مثل قولنا: «في الغنم السائمة زكاة» لو قلنا بالمفهوم نقول بدلالته على نفى الزكاة في الغنم المعلوفة، و اما الابل فان قلنا بان في سائمتها زكاة فمن جهة فهم المناط، و ان العلة لاصل الزكاة السوم، فيجرى المعلول في غير المذكور تبعا للعلة، و ان قلنا بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في معلوفة الابل فمن جهة حصر مناط اصل الزكاة في السوم، و لا دخل لشي‌ء مما ذكر بمفهوم الوصف المدعى كما لا يخفى.


و المتكلم مفهوم آخر مقدر كما لو تلفظ به، فكما انه في صورة التلفظ القائل بالمفهوم يأخذ بالمفهوم فكذا الحال في صورة التقدير الحاصل من الانصراف.

فان قلت: الانصراف موجب لتضييق دائرة المفهوم الاول بحيث يكون في البين مفهوم واحد مضيق، لا ان هنا مفهومين احدهما منضم الى الآخر.

قلت كلا بل باب الانصراف باب تعدد الدال و المدلول، فلهذا يكون اللفظ في فاقد القيد حقيقة بالوضع الاول «منه».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست