المقصد الرابع: في جواز اجتماع الامر و النهى و امتناعه
و ليعلم اولا: ان النزاع المذكور انما يكون بعد فرض وجود المندوحة، و تمكن المكلف من ايجاد عنوان المأمور به في غير مورد النهى، و إلّا فالمسلم عند الكل عدم الجواز لقبح التكليف بما لا يطاق، نعم ذهب المحقق القمي «(قدّس سرّه)» الى التفصيل بين ما كان العجز مستندا الى سوء اختيار المكلف و عدمه، فخص القبح بالثاني، و من هنا حكم بان المتوسط في الارض المغصوبة منهى عن الغصب فعلا و مأمور بالخروج كذلك، و لكنك خبير بان هذا التفصيل يأبى عنه العقل بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات الاوّلية.
[في رسم بعض الأمور]
و كيف كان فقبل الشروع في المقصود ينبغى رسم امور:
احدها: قد يتوهم ابتناء المسألة على كون متعلق التكاليف هو الطبيعة او الفرد، فينبغى التكلم في هذه المسألة على وجه الاختصار حذرا من فوت المهم و النظر فيها يقع في مقامات: احدها في تشخيص مرادهم، و الثاني في انه هل يبتنى النزاع في مسألتنا هذه عليها، بمعنى انه لو اخذ باحد طرفى النزاع فيها لزم الاخذ باحد طرفى المسألة فيما نحن فيه ام لا، و الثالث في ادلة الطرفين.
اما المقام الاول: فنقول: يمكن ان يكون مرادهم انه بعد فرض لزوم اعتبار الوجود في متعلق الطلب فهل الوجود المعتبر هو وجود الطبيعة او وجود الفرد، و يمكن ان يكون مرادهم انه بعد فرض اعتبار الوجود هل المعتبر اشخاص الوجودات الخاصة او المعنى الواحد الجامع بين الوجودات.
اما المقام الثاني: فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه