responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 96

اذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك، و ان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة اخرى على ارادته، بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى، و انى لهم باثبات ذلك (1).

و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلاني؛ و ذلك بأن يكون النزاع في ان قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالاخرى الدالة على اجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الاجزاء و الشرائط، او هما في الجملة؛ فلا تغفل (2).

لاحظ العلاقة ابتداء بين معانيها اللغوية و خصوص الصحيحة، و استعمالهما في الاعم يحتاج الى قرينة اخرى. و القائلون بالاعم يدعون عكس ذلك، و ان الشارع لاحظ العلاقة ابتداء بينها و بين الجامع بين الصحيحة و الفاسدة، و استعمالها في الصحيحة يحتاج الى قرينة اخرى. و عليه، فان قلنا بالصحيح يحمل كلامه عليه، و حمله على الأعم يحتاج الى قرينة صارفة، فاذا لم تكن فيحمل على الصحيح .. و ان قلنا بالاعم فيحمل كلامه عليه، و حمله على الصحيح- عندئذ- يحتاج الى قرينة صارفة.

(1) و هذا الذي ذكرناه و ان كان بمكان من الامكان في نفسه، إلا أن مجرد ذلك لا يكفى، بل لا بد من اثبات ان العلاقة مع ايهما اعتبرت كذلك، و ان بناء الشارع في محاوراته قد استقر عند عدم نصب قرينة اخرى على ارادة ما لوحظ العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، فيكون عدم نصب القرينة قرينة على ارادته، من دون حاجة الى قرينة معينة لتعيين احد المعنيين عن الآخر.

و لكن اثبات ذلك بالدليل مشكل، و لا دليل على ذلك أصلا.

(2) ان مجرد تصوير محل النزاع ممكن حتى على ما نسب الى «الباقلاني» من أن هذه الالفاظ استعملت في معانيها اللغوية و لم تستعمل في المعاني‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست