responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 95

العاشر- انه وقع الخلاف في ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الاعم منها. و قبل الخوض في ذكر ادلة القولين يذكر امور:

منها: انه لا شبهة في تأتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، و في جريانه على القول بالعدم اشكال، و غاية ما يمكن ان يقال في تصويره:

ان النزاع وقع على هذا في ان الاصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة او الاعم، بمعنى ان ايهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة اخرى معينة للآخر (3). و انت خبير بانه لا يكاد يصح هذا إلا و بدونه لا اثر له أصلا.

[وضع الفاظ العبادات‌]

(3) قد اشتهر الخلاف بين الاصحاب قديما و حديثا في ان الفاظ العبادات- كالصلاة، و الصوم، و الحج، و الزكاة ...- اسام لخصوص الصحيحة او الاعم منها و من الفاسدة.

ثم انه لا اشكال في جريان هذا النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و ان الشارع وضع هذه الالفاظ لخصوص الحصة الصحيحة او وضع للاعم منها و من الفاسدة. و أما جريان هذا النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ففيه اشكال، غاية ما يمكن ان يقال في تصويره هو: أن الشارع في مقام استعمال هذه الالفاظ في المعاني الشرعية هل يلاحظ العلاقة بين المعاني اللغوية و خصوص الصحيحة منها، بحيث لو اريد الاعم احتيج الى قرينة اخرى و عناية زائدة، بأن يلاحظ العلاقة بين خصوص الصحيحة و الاعم، او بينها و بين الاعم منها و من الفاسدة، بحيث لو استعملت هذه الالفاظ الصحيحة يحتاج الى قرينة اخرى و عناية زائدة. فالقائلون بالصحيح يدعون الاول، و ان الشارع‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست