responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 72

و أما ما حكى عن العلمين، الشيخ الرئيس و المحقق الطوسى، من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة، فليس ناظرا الى كون الالفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الافاضل، بل ناظر الى ان دلالة الذهنى لا يمكن الحمل، لاستحالة حمل ما هو المقيد بالوجود الذهنى بما هو مقيد على ما في الخارج، لفرض انه بهذا القيد مباين له، فلا يمكن حمله عليه إلّا بالتجريد. و كذا الحال في طرف الموضوع، كما هو واضح.

الثالث- ان لازم اخذ الارادة في المعنى الموضوع له و المستعمل فيه هو كون وضع عامة الالفاظ خاصا؛ و ذلك لأن القصد وجود ذهنى. و من المعلوم ان الوجود مساوق للتشخص، سواء أ كان وجودا ذهنيا ام خارجيا؛ و عليه فتقيد المعنى بهذا القصد لا محالة يوجب تشخصه و كونه جزئيا حقيقيا، لأن المقيد بالوجود الذهنى موجود في الذهن، فاذا كان موجودا فيه فلا محالة يكون جزئيا حقيقيا، و هذا معنى لزوم كون الموضوع له في عامة الالفاظ خاصا مع كون الوضع فيها عاما.

و قد علل (قده) ذلك بقوله: «لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ». و مراده من ذلك ما ذكرناه؛ حيث ان ارادة كل لافظ موجودة في الذهن، فاذا كان المعنى مقيدا بها لا محالة يكون موجودا فيه، و مع وجوده فيه لا محالة يكون جزئيا حقيقيا.

و في قوله- (قدس سره)-: «فانه لا مجال لتوهم ...» فالامر كما ذكره (ره). فان مفهوم الارادة مما وضع بازائه لفظ الارادة، و مراد من يقول بأن الارادة مأخوذة في المعنى الموضوع له و المستعمل فيه هو مصداق الارادة، يعنى ارادة كل متكلم بالكلام. على ان ذلك إنما يدفع الاشكال الاخير لا الاشكالين الاولين، كما لا يخفى.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست