responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 308

ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب الى الاتيان لا الى الصيغة.

ان قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى أمره و اما بالنسبة الى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري او الظاهري بالنسبة الى الامر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء او بنحو آخر لا يفيده (1).

الأصحاب كقصد الوجوب و الندب. لعدم اعتباره اولا عند معظم الاصحاب و عدم اعتباره عند من كان معتبرا عنده الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات و لا وجه لاختصاصه بالذكر ثانيا على تقدير الاعتبار لأن اختصاص ذكر الوجه من قصد الوجوب او الندب بالخصوص لا معنى له اصلا فلا بد اذن من ذكر قيد الذي يندرج فيه هذا المعنى و غيره.

(1) الثالث ان الامر على ثلاثة اقسام.

القسم الاول واقعي.

الثاني- اضطراري.

الثالث- ظاهري.

اما الاول فهو الامر المتعلق بافعال المكلفين بعناوينها الاولية، كالامر المتعلق بالصلاة و الصوم و الحج و نحو ذلك في حالة اختيار المكلف.

و اما الثاني فهو الأمر المتعلق بها بعناوينها الثانوية و هي عنوان الاضطرار.

او فقل ان المراد منه هو الأمر المتعلق بها في حالة خاصة و هي حالة اضطرار المكلف الى ترك جزء او شرط، كما في حال التقية او نحوها، و ذلك كالامر المتعلق بالصلاة مع الطهارة الترابية، او بالصلاة قاعدا، او بدون‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست