responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 307

مع انه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا (1).

و لا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، فانه مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى (2).

الاجزاء و الشرائط، و عليه فاذا كان المراد من قيد وجهه نفس تلك الاجزاء و الشرائط فلا محالة يكون لغوا، و لا يترتب عليه اثر، و هذا بخلاف ما اذا كان المراد منه ما ذكرناه و هو الكيفية المعتبرة فيه شرعا و عقلا، فانه على هذا لا يكون لغوا، و لا يغني قيد المأمور به عنه، لما عرفت من ان قصد القربة غير مأخوذ فيه فهو لا يشمل ذلك، و لاجل اندراج العبادات في محل الكلام لا بد من الاتيان بهذا القيد، على انه لا وجه لتخصيصه بالكيفية الشرعية فحسب.

(1) هذا اشكال آخر و هو ان لازم ذلك خروج التعبديات عن حريم النزاع لأن قصد القربة على هذا يكون خارجا عن التعريف، لما قد تقدم سابقا من ان قصد القربة من القيود العقلية التي تسمى بالقيود الثانوية، و انه مما يعتبر عقلا لا شرعا- لانه من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، و من المعلوم انه لا وجه للالتزام بخروج التعبديات عن محل الكلام اصلا، ضرورة انه لا شبهة في دخولها في محل البحث.

(1) كما انه لا وجه لان يكون المراد من وجهه الوجه المعتبر عند بعض‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست