responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 303

فأفهم (1).

تتمة بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني اولا وجهان مبنيان على ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب او تعدده.

و لا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته او تعدده فتدبر جيدا (2).

(1) الوجه الثالث ان الأمر على قسمين: مولوي، و ارشادي.

اما الأول فهو ما يكون في مخالفته عقاب اذا كان امرا وجوبيا و على موافقته ثواب.

و اما الثاني فهو لا يترتب على مخالفته و موافقته اي شي‌ء عدا ما يترتب على ما يرشد اليه.

و بعد ذلك نقول انه يمكن ان يكون الآمر في الآيتين ارشاديا، لفرض استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق الى الغفران و الخيرات، فاذن ورودهما في هذا المقام قرينة على كونهما ارشادا الى ما استقل به العقل و هو حسن المسارعة و الاستباق كورود الامر بالاطاعة في الآيات و الروايات فانه لا اشكال في كونه ارشادا الى حسنها و انها مما اشتغل به العقل، هذه خلاصة الكلام في الفور و التراخي.

فتحصل مما ذكرناه ان الصيغة بنفسها لا تدل على الفور و لا على التراخي و انما هي تدل على الطبيعة المجردة عنهما.

(2) تتمة بناء على القول بالفور لو لم يأت المكلف بالمأمور به في اول وقت من اوقات الامكان فهل يجب عليه الاتيان به في الثانى ام لا. و بعبارة اخرى‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست