responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 302

بل اكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيما على خصوص الندب او مطلق الطلب (1) و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كان ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه ارشادا الى ذلك كالآيات و الروايات الواردة في الحث على اصل الاطاعة، فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها، و لو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الاوامر الارشادية و لكن ذلك في غير محله، لأنه بعد ان قلنا بدلالة الصيغة على الوجوب و اثبتنا ذلك لغة و عرفا بالأدلة المذكورة فلا مجال لهذا الاحتمال، و خروج الفرد بالقرينة لا يغير المدعى.

و انما قلنا بالندب في الآيتين لمنافاة الصيغة فيهما ما تقتضيه مادة المسارعة و الاستباق لما عرفت من ان مادتهما لا تتحقق الا فيما اذا كان الزمان موسعا اي زمان الفعل ليقال انه سارع اليه و استبق و اما اذا كان الزمان ضيقا بحيث يجب الاتيان به في اول ازمنة الامكان فلا تصدق المسارعة و الاستباق على اتيانه في اول تلك الازمنة و على هذا فلو قلنا بدلالة الصيغة على وجوب الفور و الاتيان بالفعل في اول ازمنة الامكان فلا تتحقق معه المسارعة و الاستباق فاذن تقع المنافاة بين صيغتهما و مادتهما على القول بدلالة الصيغة على الفور فاذن لا بد من حمل الآيتين على الندب و استحباب المسارعة و الاستباق.

و الحاصل انه لا يمكن دلالة الآيتين على وجوب الاتيان بالمأمور به فورا و في اول زمانه، ضرورة انه معه لا تتحقق السرعة و الاستباق.

(1) الوجه الثاني انه لو قلنا بان الآيتين تدلان على الفور لزم كثرة التخصيص في المستحبات و في اكثر الواجبات، لفرض ان اكثر الواجبات موسع فعليه لا بد لنا من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب او مطلق الطلب،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست