responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 283

كذلك إلّا انهما قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدليل الرفع و لو كان اصلا يكشف انه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام، فانه علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت فأفهم (1)

إلّا ان الذي يسهل الخطب هو عدم اعتبارها و ذلك لغفلة عامة الناس عنها فلو كانت هذه الامور دخيلة في غرض المولى لكان عليه البيان و نصب قرينة على ذلك و لو بجملة خبرية كان يقول ان هذه الامور دخيلة في حصول الغرض و سقوط الامر، و إلّا لاخل به لفرض انها مغفول عنها عن اذهان عامة الناس، فعلى تقدير دخلها في حصول الاطاعة و الامتثال لا بد من التنبيه عليها كما هو واضح. مع انه لا عين، و لا اثر لها في الروايات حتى في رواية ضعيفة، فهذا يكشف كشفا قطعيا عن عدم دخلها في حصول الاطاعة و انها تحصل بدون الاتيان بها.

(1) قد يتوهم في المقام انه يمكن الرجوع الى البراءة الشرعية لاثبات عدم اعتباره قصد الامر او نحوه في العبادات كالصلاة او نحوها و ان لم تجري البراءة العقلية لفرض حكم العقل بالاشتغال، و معه كيف يعقل حكمه بالبراءة و ذلك لان ادلة البراءة كقوله (عليه السلام) رفع ما لا يعلمون و نحوه عام و بعمومها تشمل المقام ايضا فانها تدل على رفع كل ما لا يعلم اعتباره و حيث انا لا نعلم اعتبار قصد الامر او نحوه في الصلاة فلا مانع من التمسك بعموم رفع ما لا يعلمون‌

و لكن هذا التوهم خاطئ جدا و ذلك لان البراءة الشرعية انما تجري فيما اذا كان قابلا للوضع و الرفع شرعا بان يشك في اعتباره من قبل الشارع لا مطلق ما يشك في اعتباره، و قد عرفت ان قصد الامر ليس مما هو قابل للوضع و الرفع شرعا لتجري البراءة عند الشك في اعتباره، بل دخله في الفرض واقعي ليس بشرعي.

ان قلت ان دخل الجزء و الشرط في الفرض ايضا واقعي كدخل قصد الامر

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست