responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282

العامة، و ان احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا (1).

ثم انه لا اظنك ان تتوهم و تقول ان ادلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و ان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار، لوضوح انه لا بد في عمومها من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس هاهنا، فان دخل قصد القربة و نحوها، في الغرض ليس بشرعي، بل واقعي و دخل الجزء و الشرط فيه و ان كان.

دون قصد القربة، و معه يستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدته و هو لا يمكن إلّا بالاتيان به مع قصد القربة.

و عليه فلا يكون المقام داخلا في كبرى تلك المسألة لما عرفت من ان قصد الامتثال ليس من الامور التي يكون جعله بيد الشارع، فانه على الفرض ليس جزء و لا شرطا في الواجب شرعا لما تقدم من امتناع اخذه في المأمور به؛ و من المعلوم ان البحث في تلك المسألة اعني مسألة الاقل و الاكثر انما يكون فيما اذا شك في جزئية شي‌ء او شرطيته شرعا؛ و اما في المقام فلا نشك في جزئية شي‌ء او شرطيته شرعا بل الشك انما هو في اعتباره عقلا، و معه لا مناص من الاشتغال لفرض ان التكليف معلوم لنا شرعا و لا نشك فيه اصلا، و انما الشك في امتثاله و حصول الغرض منه بدون قصد القربة؛ و من الواضح ان عند الشك في الامتثال هو الاشتغال دون البراءة، فاذن لا يتوقف جريان البراءة هنا على جريانها هناك اصلا.

(1) و من هنا يظهر حال كل ما لا يمكن اخذه في المأمور به شرعا كقصد الوجه و التمييز و ما شاكلهما فانه اذا شك في اعتبار شي‌ء منها في سقوط الغرض و حصوله فلا يمكن دفعه باصالة البراءة بل لا مناص من الالتزام بقاعدة اشتغال،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست