responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 247

و الفضة كما في الخبر، و الذاتي لا يعلل فانقطع سؤال انه لم جعل السعيد سعيدا و الشقي شقيا، فان السعيد سعيد بنفسه و الشقي شقي كذلك، و انما اوجدهما اللّه تعالى قلم اينجا رسيد سر بشكست قد انتهى الكلام في المقام الى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام و من اللّه الرشد و الهداية و به الاعتصام (1).

وهم و دفع لعلك تقول اذا كانت الارادة التشريعية منه تعالى عين علمه‌ المانع و لو بالتأمل في اطراف الفعل و آثاره.

(1) إن قلت: سلمنا، أن الطاعة و العصيان، و الكفر و الايمان، أمور اختيارية؛ لكونها ناشئة عن المقدمات المزبورة التي يكون بعضها اختياريا إلا أنها لا بد و أن تنتهي الى ما لا بالاختيار، و إلّا لتسلسلت.

بيان ذلك: أن أن الإرادة من الأمور الممكنة فلا بد ان تنهي الى، لارادة الازلية و إلّا لتسلسلت؛ و من المعلوم انه مع سبق ارادته بها تخرج تلك الامور عن الاختيار، و عليه فلا تعقل المؤاخذة عليها.

قلنا: أن الفعل الاختياري، و هو ما كان نفس الفعل بالارادة، لا ما كانت ارادته بارادة اخرى، حتى يلزم التسلسل.

و على هذا فتكون هذه الامور من الافعال الاختيارية من جهة كونها مسبوقة بارادة العبد و اختياره و ان كانت بالاخرة منتهية الى ما لا بالاختيار و هو الارادة الازلية.

فان قلت على هذا كيف يمكن العقاب على الكفر و العصيان لفرض انهما ينتهيان الى ما لا يكون باختيار العبد و هو الارادة الازلية.

قلنا ان العقاب من لوازم الكفر و العصيان، و هما بسوء ارادة العبد و هو من‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست